responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 337

( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) لو كان فيه منافاة للرد ، كما أن منه يظهر الفرق بين فاقد اليد خلقة وبين العافي عن يده.

( وكذا لو قتل مقطوع اليد قتل بعد أن يرد عليه دية يد ) لكن ( إن كان المجني عليه أخذ ديتها أو قطعت في قصاص ، ولو كانت قطعت في غير جناية ولا أخذ لها دية قتل القاتل من غير رد ، وهي ) ‌

رواية سورة بن كليب [١] عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ قال : « سئل عن رجل قتل رجلا عمدا وكان المقتول أقطع اليدين ، فقال : إن كانت قطعت في جناية جناها على نفسه أو كان قطع يده وأخذ دية يده من الذي قطعها فأراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدوا إلى أولياء قاتله دية يده التي قيد منها ويقتلوه ، وإن شاؤوا طرحوا عنه دية يده وأخذوا الباقي ، قال : وإن كان يده قطعت من غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا ، وإن شاؤوا أخذوا دية كاملة ، هكذا وجدنا في كتاب علي عليه‌السلام ».

وهي صحيحة إلى سورة ، وأما هو فقد يظهر من بعض النصوص حسن حاله [٢] بل قد يظهر من رواية الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عنه في عرق الحائض [٣] اعتمادها عليه ، فهي حسنة كما في المسالك ، مضافا إلى رواية الشيخ لها في التهذيب ، بل عمل بها ابن إدريس الذي لا يعمل إلا بالقطعيات ، بل لم نعرف من ردها صريحا إلا ما سمعته من الشيخ ، ويحكى عن الفخر ، نعم توقف فيه غير واحد.

مؤيدة مع ذلك بخبر الحسن بن الجريش [٤] عن أبي جعفر الثاني (ع)


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.

[٢] رجال الكشي ص ٣٢٢ (٢٤٠).

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١ من كتاب الطهارة.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب قصاص الطرف ـ الحديث ١ والصحيح الحسن بن الحريش.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست