responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 336

الطرف يدخل في بدل النفس بدليل أنه لو قطع يده فسرى إلى نفسه كان فيه دية النفس لا غير ، ولم يستحق دية اليد ودية النفس أيضا ، فلهذا دخل أرش الطرف في دية النفس ، فأوجبنا عليه نصف الدية ، فبان الفصل بينهما » إذ هو كما ترى دليله عين دعواه وإن حكى عن الفخر خاصة موافقته على ذلك ، وقد عرفت سابقا تحقيق الحال في دخول الطرف في النفس ، والفرق بين الضربة الواحدة والمتعددة.

وأضعف منه ما حكاه فيه أيضا وجهان من احتمال نفي القصاص رأسا وثبوت نصف الدية ، أما سقوط القصاص فلأن القتل بعد القطع بمنزلة السراية ، فهو كالجناية الواحدة عفا عن بعضها ، فيسقط القصاص عن جميعها ، وأما نصف الدية فلأن العفو قد استوفى بعضها ، وظني أنه للعامة الذين هم محل هذه الخرافات ، وإلا فأصحابنا أجل من ذلك ، وإن تبعه في حكايته احتمالا في غاية المراد والمسالك ، لكنه واضح الفساد مخالف للكتاب والسنة والإجماع ، ضرورة إزهاقه نفسا مكافئة معصومة ، وهو عنوان القصاص ، والعفو عن القطع لا يقتضي العفو عن القتل أو قطع آخر ، وليس هو إلا كقتل شخص آخر له ، نعم لو مات بسراية ما عفا عنه أمكن ذلك إذا ظهر منه العفو عن جميع ما يترتب على الجرح ، كما هو واضح.

كل ذلك مضافا إلى‌ المرسل [١] « في رجل شج رجلا فوضحه ثم طلبها منه فوهبها له ثم انتفضت به فقتله ، فقال : هو ضامن للدية إلا قيمة الموضحة ، لأنه وهبها ولم يهب النفس » ‌وحينئذ فالتحقيق ما سمعته من النص المعتضد بما تسمع الذي به يخرج عن مثل قوله تعالى [٢]


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ديات الشجاج والجراح ـ الحديث ١.

[٢] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست