الرشد في خلافهم ،
وبأن اشتراك الحق المزبور ليس على حسب غيره من الأموال التي لا يجوز التصرف فيها
بدون إذن الشريك ، بل المراد من اشتراكه أن لكل واحد منهم استيفاءه لا كونه بينهم
على الحصص ، ولا أنه حق للمجموع من حيث كونه كذلك ، ضرورة عدم تعقل الأول ،
ومنافاة الثاني لبقائه مع عفو البعض ، وغرم الدية إنما هو لدليله لا لاشتراكه ، بل
لعل ذلك ظاهر كل ما يستفاد من كون القصاص لأوليائه من كتاب أو سنة بعد العلم بعدم
إرادة المجموع من حيث كونه كذلك ، ولعله لذا نسبه في ما سمعته من الخلاف إلى أخبار
الفرقة.
ومن ذلك يعلم ما
في دليل الأول الذي هو الاشتراك في حق لا يقبل التبعيض ، فلا بد من اتفاق الجميع
على استيفائه ، بل لا دليل لهم غيره ، إذ قد عرفت أن ذلك يقتضي استبداد كل واحد
منهم نحو الخيار والشفعة الموروثين ، لا اعتبار الاجتماع في استيفائه الذي قد
يترتب عليه ضرر لو كان الشريك غائبا أو قاصرا ، ولذا حكي عن ظاهر المبسوط الإجماع
أيضا على عدم اعتبار الاذن فيه ، بل هو مندرج في معقد إجماع الغنية ، بل عن الخلاف
دعوى إجماع الفرقة وأخبارهم عليه أيضا ، وستسمع الكلام فيه إن شاء الله.
ومن الغريب بعد
ذلك كله معارضة ما سمعت بما عن غاية المرام من الشهرة التي إن لم تحتمل إرادة
المتأخرة كانت خطأ قطعا ، مضافا إلى معارضتها بما سمعته من الأردبيلي من دعواها
على خلافه ، بل وإلى ما يظهر من كلمات القدماء وإجماعاتهم من كون ذلك معلوما من
مذهبهم في مقابلة العامة ، وأنه مفروغ منه عندهم حتى ردوهم بكونه مجمعا عليه عندنا
، فلو سلم اقتضاء قاعدة الشركة ذلك كان المتجه الخروج عنها ببعض ما عرفت فضلا عن
جميعه.