responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 289

في غير محله ، والله العالم.

( وإن كانوا ) أي الأولياء ( جماعة لم يجز الاستيفاء إلا بعد الاجتماع ) مع الاذن من الامام عليه‌السلام على القول به عند الفاضل والشهيدين والمقداد والأردبيلي والكاشاني ، بل في غاية المرام أنه المشهور على معنى استيفائهم إياه أجمع ( إما بالوكالة ) لأحد خارج عنهم ( أو بالإذن لواحد ) منهم لا أن المراد ضرب كل واحد منهم إياه ، نعم قد يتصور في بعض الأفراد ضرب الجميع إياه بالسيف ضربة واحدة.

فإن وقعت المنازعة في الاذن لمن يستوفيه منهم وكانوا كلهم من القادرين على استيفائه أقرع ، ولو كان فيهم من لا يحسنه كالامرأة والمريض والضعيف فالأقرب إدخاله في القرعة أيضا ولو بأن يوكل في استيفائه.

( وقال الشيخ ) في المبسوط والخلاف ( يجوز لكل منهم المبادرة ، ولا يتوقف على إذن الآخر ) وهو المحكي عن أبي علي وعلم الهدى والقاضي والكيدري وابني حمزة وزهرة ، بل في مجمع البرهان نسبته إلى الأكثر ، بل عن المرتضى والخلاف والغنية وظاهر المبسوط الإجماع عليه ، بل عن الخلاف نسبته إلى أخبار الفرقة أيضا ، وهو الحجة بعد تأييده ببناء القصاص على التغليب ، ولذا إذا عفا الأولياء إلا واحدا كان له القصاص مع أن القاتل قد أحرز بعض نفسه ، وبأنه إذا جاز القصاص مع عفو الباقين وإحراز القاتل بعض نفسه فمع السكوت أو الجهل وعدم الإحراز أولى ، وبأن ثبوت السلطان للولي يقتضي تسلط كل واحد منهم على ذلك منفردا ، كما هو مقتضى الإضافة ، وإلا لم يتم له السلطان ، وبأن الباقين إما أن يريدوا قتله أو الدية أو العفو ، والفرض أن الأول قد حصل ، والدية مبذولة من القاتل ، والعفو باق في محله ، فان المقصود به المثوبة وهي موجودة ، وبأنه مخالف لما أجمع عليه العامة أو معظمهم الذين جعل الله‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست