responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 224

الآخر ، ولا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة الذي شهد عليه ، فان أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الذي أقر ، ثم ليؤد الذي أقر على نفسه إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية ، قلت : أرأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعا؟ قال : ذلك لهم ، وعليهم أن يردوا إلى أولياء الذي شهدوا عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه ثم يقتلوهما به ، قلت : فإن أرادوا أن يأخذوا الدية ، فقال : الدية بينهما نصفان ، لأن أحدهما أقر والآخر شهد عليه ، قلت : وكيف جعل لأولياء الذي شهد عليه على الذي أقر نصف الدية حين قتل ولم يجعل لأولياء الذي أقر على أو لأولياء الذي شهدوا عليه ولم يقر؟ فقال عليه‌السلام : لأن الذي شهد عليه ليس مثل الذي أقر ، الذي شهد عليه لم يقر ولم يبرئ صاحبه ، والآخر أقر وبرأ صاحبه ، فلزم الذي أقر وبرأ ما لم يلزم الذي شهد عليه ولم يبرئ صاحبه ».

( و ) لا ريب في مخالفتها للقواعد من وجوه ، إذ ( في قتلهما ) معا ( إشكال ، لانتفاء الشركة ) في القتل كما هو مقتضى البينة والإقرار ، وخصوصا مع علم المدعي بعدم ذلك ( وكذا ) الإشكال ( في إلزامهما بالدية نصفين ) بعد عدم ثبوت المقتضى لاشتراكهما ، بل هو مقتضى للعدم ، بل وفي إلزام المقر برد النصف ، ضرورة أنه إن كان ذلك لاعترافه ببراءة المقتول فالمتجه رد الجميع ، وإلا فلا وجه لرد النصف ، بل وغير ذلك.

ومن هنا قال المصنف ( والقول بتخيير الولي في ) قتل ( أحدهما ) خاصة كالاقرارين ( وجه قوي ) بل اختاره في السرائر ، وتبعه عليه الفاضل في التحرير وولده في الإيضاح وأبو العباس في المهذب والمقتصر ، بل والمقداد في التنقيح على ما حكي عنهم ، ونفى عنه البأس‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست