responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 223

على من تأمله فلاحظ وتأمل ، والموافق للضوابط ما سمعت ، ولكن الاحتياط مهما أمكن لا ينبغي تركه ، والله العالم.

المسألة ( السادسة : )

( لو شهدا أنه قتل زيدا عمدا فأقر آخر هو القاتل وبرأ المشهود عليه فـ ) ـعن الشيخين وأبي علي والحلبي والقاضي والكيدري ويحيى بن سعيد وابني حمزة وزهرة أن ( للولي قتل المشهود عليه ويرد المقر نصف ديته ، وله قتل المقر ولا رد ، لإقراره بالانفراد ، وله قتلهما بعد أن يرد على المشهود عليه نصف ديته دون المقر ، ولو أراد الدية كانت عليهما نصفين ) بل هو الظاهر من الآبي أيضا ، ومال إليه الشهيدان ، بل هو المشهور قطعا ، بل في الرياض « قد صرحوا بشهرة الرواية مشعرين ببلوغها درجة الإجماع ، ولعله كذلك ، فقد أفتى به الشيخ وأتباعه والإسكافي والحلبي وغيرهم ، بل لم نر لهم مخالفا عدا من مر ، وعبائرهم غير صريحة في المخالفة عدا الحلي وفخر الدين » إلى آخره.

( و ) الأصل في ( هذه ) الأحكام المخالفة للضوابط ( رواية زرارة ) [١] ‌في الصحيح عن أبي جعفر عليه‌السلام : قال « سألته عن رجل شهد عليه قوم أنه قتل عمدا فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقاد به ، فلم يبرحوا حتى أتاهم رجل فأقر عند الوالي أنه قتل صاحبهم عمدا ، وأن هذا الذي شهد عليه الشهود بري‌ء من قتل صاحبكم ، فلا تقتلوه وخذوني بدمه ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه ولا سبيل لهم على‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست