responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 141

وإنما له قيمة جنايته ، نعم لو فرض أن قيمتها تمام الدية كما لو كانت أنفا أو يدين مثلا وفرض أن قيمته ألف دينار أخذها المولى ولم يكن للوارث شي‌ء ، فالمراد بالدية حينئذ في كلام المصنف وغيره دية ذلك العضو ، كما صرح به الأردبيلي ، لا دية النفس ، إلا أن يكون في الجناية ذلك كما فرضناه في الأنف واليدين.

لكن في كشف اللثام ما يظهر منه منافاة للمعنى المزبور ، قال في تفسير عبارة القواعد التي هي كعبارة المتن بعد أن جعل قوله فيها : « عند السراية » ظرفا للأقلية : « وذلك لأن الدية إن كانت أقل فليس له غيرها ، لما عرفت من أن القيمة إنما تعتبر إذا لم تتجاوزها ، فان تجاوزتها ردت إليها ، وليس منها لوارث المجني عليه شي‌ء ، فان المولى استحقها حين الجناية ، وإن كانت قيمة الجناية أقل فليس له غيرها ، فإن السراية إنما حصلت بعد الحرية ، وليس للمولى مما يلزم بعدها شي‌ء ، بل ما زاد منها على قيمة الجناية لوارث المجني عليه ، والمراد بالدية دية النفس ، إذ حين الجناية وإن لم تجب إلا دية العضو لكن سقط حكمها بالسراية ، فإن من قطع إصبعا من رجل لم يكن عليه إلا دية الإصبع ، فإن سرت فمات وجبت دية النفس ، ومن قطع يدي رجل ورجليه كانت عليه ديتان ، فان سرت لم تكن عليه إلا دية واحدة ، وقال المصنف : لأن القيمة ـ يعني قيمة الجناية ـ إن زادت عند السراية ، وذلك لزيادة الدية عليها ، فإنها عند السراية تدخل في دية النفس فبسبب الحرية ولا شي‌ء له فيها أي في زمان الحرية أي ما يلزم عندها أو لأجلها أو في الزيادة التي لها أو للزيادة لها ، فمعنى هذه العبارة ما ذكرناه من قولنا وإن كانت قيمة الجناية أقل ـ إلى آخره ـ وإن نقصت قيمة الجناية عند السراية عما كانت عليه ـ ولا يتصور إلا إذا جنى عليه غيره بعد التحرير وسرت الجنايتان‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست