responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 140

في القواعد في الصحة ، قال : « وإلا فالأقرب المنع » وكأنه راعى في ذلك الجمع بين أدلة العتق وعدم ضياع الحق ، وهو حاصل لو كان مليا بخلاف ما إذا كان معسرا ، وفيه أنه يمكن كونه مماطلا مع ملاءته فلم يحصل الاحتياط لصاحب الحق ، واحتمل في كشف اللثام الصحة مع الاستسعاء ، والكل تهجس ، والتحقيق ما عرفت من نفوذ العتق ، أما البيع والهبة فالظاهر مراعاة لزومهما بالأداء ، نحو تركة الميت التي تعلق بها الدين ، والله العالم.

مسائل ( ( فروع خ ل ) في السراية : )

( الأولى : )

( إذا جنى الحر على المملوك ) جناية فلا قصاص عليه ، لعدم المكافاة ، ولكن لمولاه قيمة الجناية ( فـ ) ـان كانت يدا كان له نصف القيمة ولو ( سرت إلى نفسه فللمولى كمال قيمته ) ما لم تتجاوز دية الحر بلا خلاف ولا إشكال.

( ولو تحرر وسرت إلى نفسه ) لم يجب القصاص الذي يعتبر فيه وقت الجناية ، إلا أنه ( كان ) على الجاني دية حر لأنه مات حرا و ( للمولى ) منها ( أقل الأمرين من قيمة الجناية أو الدية عند السراية ) وذلك ( لأن القيمة إن كانت أقل فهي المستحقة له ، والزيادة حصلت بعد الحرية فلا يملكها المولى ، وإن نقصت مع السراية لم يلزم الجاني تلك النقيصة ، لأن دية الطرف تدخل في دية النفس ) إذ الفرض أنه مات بتلك الجناية التي كانت تقتضي على تقدير الرقية تمام القيمة ، لكونها جناية مضمونة لكنها سرت وهو حر ، فلا تكون سرايتها له ،

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست