responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 14

وفي‌ خبره المروي عن تفسير العياشي [١] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « إنما الخطأ أن تريد شيئا فتصيب غيره ، فأما كل شي‌ء قصدت إليه فأصبته فهو العمد ».

وقول أحدهما عليهما‌السلام في المرسل [٢] كالصحيح : « قتل العمد كل ما عمد به الضرب فعليه القود ، وإنما الخطأ أن تريد الشي‌ء فتصيب غيره ».

وقول الصادق عليه‌السلام في خبر أبي بصير [٣] : « لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة أو بآجرة أو بعود فمات كان عمدا » مؤيدا ذلك كله بعدم مدخلية الآلة لغة وعرفا في الصدق.

ومن‌ قول الصادق عليه‌السلام في خبر أبي العباس [٤] « قلت له : أرمي الرجل بالشي‌ء الذي لا يقتل مثله ، قال : هذا خطأ ، ثم أخذ حصاة صغيرة فرمى بها ، قلت : أرمي الشاة فأصيب رجلا ، قال : هذا الخطأ الذي لا شك فيه ، والعمد الذي يضرب بالشي‌ء يقتل بمثله ».

والمرسل عن ابن سنان [٥] « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام في الخطأ شبه العمد أن يقتله بالسوط أو بالعصا أو بالحجارة : إن دية ذلك تغلظ ، وهي مائة من الإبل ».

وخبر زرارة وأبي العباس [٦] عنه عليه‌السلام أيضا قال : « إن العمد أن يتعمده فيقتله بما يقتل مثله ، والخطأ أن يتعمده ولا يريد أن يقتله فقتله بما لا يقتل مثله ، والخطأ الذي لا شك فيه أن يتعمد شيئا آخر فيصيبه ».


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١٨.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٦.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٨.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٧.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١١.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست