وفي خبره المروي
عن تفسير العياشي [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « إنما الخطأ أن تريد شيئا فتصيب غيره ، فأما كل شيء قصدت
إليه فأصبته فهو العمد ».
وقول أحدهما عليهماالسلام في المرسل [٢] كالصحيح : « قتل
العمد كل ما عمد به الضرب فعليه القود ، وإنما الخطأ أن تريد الشيء فتصيب غيره ».
وقول الصادق عليهالسلام في خبر أبي بصير [٣] : « لو أن رجلا
ضرب رجلا بخزفة أو بآجرة أو بعود فمات كان عمدا » مؤيدا ذلك كله بعدم مدخلية الآلة
لغة وعرفا في الصدق.
ومن قول الصادق عليهالسلام في خبر أبي
العباس [٤] « قلت له : أرمي الرجل بالشيء الذي لا يقتل مثله ، قال :
هذا خطأ ، ثم أخذ حصاة صغيرة فرمى بها ، قلت : أرمي الشاة فأصيب رجلا ، قال : هذا
الخطأ الذي لا شك فيه ، والعمد الذي يضرب بالشيء يقتل بمثله ».
والمرسل عن ابن
سنان [٥] « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : قال أمير المؤمنين عليهالسلام في الخطأ شبه العمد أن يقتله بالسوط أو بالعصا أو بالحجارة
: إن دية ذلك تغلظ ، وهي مائة من الإبل ».
وخبر زرارة وأبي
العباس [٦] عنه عليهالسلام أيضا قال : « إن العمد أن يتعمده فيقتله بما يقتل مثله ،
والخطأ أن يتعمده ولا يريد أن يقتله فقتله بما لا يقتل مثله ، والخطأ الذي لا شك
فيه أن يتعمد شيئا آخر فيصيبه ».
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١٨.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٦.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٨.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٧.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١١.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١٣.