نعم
( لو قصد القتل بما يقتل نادرا فاتفق القتل ) به ( فـ ) ـان فيه على ما قيل قولين ، ولكن
( الأشبه ) بأصول المذهب
وقواعده التي منها صدق إطلاق الأدلة أن عليه
( القصاص ) بل الأشهر ، بل
لعل عليه عامة المتأخرين ، كما اعترف به في الرياض ، بل لم أجد فيه خلافا وإن أرسل
، بل في كشف اللثام نسبته إلى ظاهر الأكثر ، ولكن لم نتحققه.
نعم يظهر من
اللمعة نوع تردد فيه ، ولعله مما عرفت وقول الصادق عليهالسلام في صحيح الحلبي [١] « العمد كل ما اعتمد شيئا فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا
أو بوكزة فهذا كله عمد ، والخطأ من اعتمد شيئا فأصاب غيره ».
وصحيح عبد الرحمن
بن الحجاج [٢] « قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : يخالف يحيى بن سعيد قضاتكم؟ قلت : نعم ، قال : هات شيئا
مما اختلفوا فيه ، قلت : اقتتل غلامان في الرحبة فعض أحدهما صاحبه ، فعمد المعضوض
إلى حجر فضرب به رأس الذي عضه فشجه فكبر فمات ، فرفع ذلك إلى يحيى بن سعيد فأقاده
، فعظم ذلك على ابن أبي ليلى وابن شبرمة وكثر فيه الكلام ، وقالوا : إنما هذا
الخطأ فوداه عيسى بن علي من ماله ، قال : فقال : إن من عندنا ليقيدون بالوكزة ،
وإنما الخطأ أن يريد الشيء فيصيب غيره ».
وفي صحيحه الآخر [٣] عنه عليهالسلام أيضا « إنما
الخطأ أن تريد شيئا فتصيب غيره ، فأما كل شيء قصدت إليه فأصبته فهو العمد ».
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.
[٣] لم نعثر على هذه
الصحيحة في كتب الأخبار ، وليس لعبد الرحمن في تفسير قتل العمد والخطأ إلا روايتان
: الأولى ما تقدمت ، والثانية ما ستأتي عن تفسير العياشي.