responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 13

نعم ( لو قصد القتل بما يقتل نادرا فاتفق القتل ) به ( فـ ) ـان فيه على ما قيل قولين ، ولكن ( الأشبه ) بأصول المذهب وقواعده التي منها صدق إطلاق الأدلة أن عليه ( القصاص ) بل الأشهر ، بل لعل عليه عامة المتأخرين ، كما اعترف به في الرياض ، بل لم أجد فيه خلافا وإن أرسل ، بل في كشف اللثام نسبته إلى ظاهر الأكثر ، ولكن لم نتحققه.

نعم يظهر من اللمعة نوع تردد فيه ، ولعله مما عرفت وقول الصادق عليه‌السلام في صحيح الحلبي [١] « العمد كل ما اعتمد شيئا فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة فهذا كله عمد ، والخطأ من اعتمد شيئا فأصاب غيره ».

وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج [٢] « قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : يخالف يحيى بن سعيد قضاتكم؟ قلت : نعم ، قال : هات شيئا مما اختلفوا فيه ، قلت : اقتتل غلامان في الرحبة فعض أحدهما صاحبه ، فعمد المعضوض إلى حجر فضرب به رأس الذي عضه فشجه فكبر فمات ، فرفع ذلك إلى يحيى بن سعيد فأقاده ، فعظم ذلك على ابن أبي ليلى وابن شبرمة وكثر فيه الكلام ، وقالوا : إنما هذا الخطأ فوداه عيسى بن علي من ماله ، قال : فقال : إن من عندنا ليقيدون بالوكزة ، وإنما الخطأ أن يريد الشي‌ء فيصيب غيره ».

وفي صحيحه الآخر [٣] عنه عليه‌السلام أيضا « إنما الخطأ أن تريد شيئا فتصيب غيره ، فأما كل شي‌ء قصدت إليه فأصبته فهو العمد ».


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.

[٣] لم نعثر على هذه الصحيحة في كتب الأخبار ، وليس لعبد الرحمن في تفسير قتل العمد والخطأ إلا روايتان : الأولى ما تقدمت ، والثانية ما ستأتي عن تفسير العياشي.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست