responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 132

نظر ، لأنهما لما اشتركا في رقبته كان الظاهر أنه لا يجوز لأحد منهما قتله إلا إذا دفع إلى الآخر نصف قيمته ، فإنه مال مشترك بينهما ، وليس كالحر ، وقد سبقه إلى ذلك الشهيد في المحكي من حواشيه إلا أنه قال : إن احتمال الضمان لم أقف عليه في مصنفات الأصحاب ، ولا سمعته من العلماء الأنجاب وإن كان غير بعيد من الصواب ».

قلت : قد سلف منا ما يعلم منه فساد الاحتمال المزبور ، وذلك لإطلاق ما دل على التخيير لولي المقتول في القصاص وغيره ، واسترقاق أحدهما له لا يرفع ذلك ، لأن الحق متعلق بعينه ، وأدلة القصاص عامة.

ثم لا يخفى عليك أن ما وقع من المصنف وغيره من ضمان المولى يراد به ما أشرنا إليه من شغل ذمة المولى بمال عن حق المجني على المتعلق برقبة العبد بصلح ونحوه ، وإلا فلا وجه للضمان المصطلح ، إذ ليس هو في ذمة العبد ، كما لا وجه لالتزام المولى بمجرد تعهده بذلك ، ضرورة كونه كالوعد الذي لا يجب الوفاء به ، فليس حينئذ إلا ما ذكرناه ، كما أن المراد من عفو المجني عليه على مال إسقاط حقه من القصاص ، فيبقى له الفرد الآخر وهو الاسترقاق ، فمع فرض صلح المولى عنه بمال يسقط ذلك الحق ، ويتشخص له المال في ذمة المولى ، فما أطنب فيه في المسالك لا يخفى عليك ما فيه.

( و ) على كل حال فـ ( ـان ) لم يختر القصاص و ( استرق اشترك الموليان ) كما سمعته من المبسوط وصرح به الفاضل وغيره ، ولم يختص بالثاني وإن كان اختيار استرقاق الأول أقدم ، إذ ليس له إلا استرقاق مقدار ما يخصه من الشركة.

ولكن عن التحرير الوجه عندي أنه للثاني بعد استرقاق الأول له ، وهو مبني على تعلق استرقاقه بتمامه ، فإذا اختار الاسترقاق أيضا انتقل‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست