قلت : يكفي في
الخلاف أنه لا أولوية للأول باستيفاء حقه من القصاص وإن كان هو السابق ، وإلا لكان
أولى أيضا باستيفاء حقه بالاسترقاق ويمكن أن يكون من حكى الخلاف فهم من تعليل
الشيخ الخلاف أيضا في الاسترقاق ، فيقدم الأول لسبق حقه ثم الثاني ، والأمر سهل
بعد أن عرفت أن الأصح الاشتراك.
وحينئذ
( فإن اختار الأول المال ) عن قيمة عبده ( وضمن المولى ) على وجه تخلص رقبة العبد ويكون المال في ذمة المولى بصلح
ونحوه ( تعلق حق الثاني برقبته ) بلا مشارك ( وكان له القصاص )
والاسترقاق والعفو مجانا
، وعلى مال في ذمة السيد برضا السيد ( فان قتله
بقي المال في ذمة مولى الجاني ) للأول ، إذ لا مدخلية له في بقاء العبد ، وله استرقاقه بتمامه إذا كان مساويا
لعبده بالقيمة وإن لم يكن له سابقا إلا النصف لمكان مزاحمة الأول ، فلما ارتفعت
بقيت الجناية على استحقاقها ، وكذا الكلام لو كان الأمر بالعكس بأن اختار الثاني
المال على الوجه المزبور ، فإنه يبقى حق الأول على الوجه الذي سمعته.
( ولو لم يضمن ) المولى ( ورضي الأول
باسترقاقه تعلق به ) حقه و
( حق الثاني ) جميعا ، ضرورة عدم
سقوط حق الثاني باسترقاق الأول ، بل هو باق على تخييره
( فان قتله ) الثاني
( سقط حق الأول ) لفوات محله ولا
تركة له كالحر ليأتي فيه ما سمعته سابقا من احتمال أخذ الدية من تركته ، وكذا إن
رضي الثاني بتملكه فقتله الأول سقط حقه.
وظاهر المصنف
والفاضل وغيرهما ممن تعرض لذلك أنه لا يغرم من اختار القصاص منهما للآخر قيمة ما
استرقه ، ولكن في كشف اللثام « وفيه