responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 11

إليه بقوله : « يضاعف عليه » وإن اتحدوا جميعا في واد واحد وفي مقعد كذلك.

( و ) كيف كان فـ ( ـهو قسمان : )

( الأول في قصاص النفس والنظر فيه يستدعي فصولا : )

( الأول في الموجب )

( وهو إزهاق النفس المعصومة ) وإخراجها من التعلق بالبدن ( المكافئة ) والمساوية لنفس المزهق في الإسلام والحرية وغيرهما من الشرائط الآتية أو الأعلى ( عمدا عدوانا ).

وترك الأخير في النافع ، قيل : ولعله للاستغناء عنه بالمعصومة ، فان المقتول قصاصا أو دفاعا غير معصوم الدم بالنسبة إلى القاتل وإن كان معصوما بالنسبة إلى غيره ، فلا يصدق على نفسه إطلاق المعصومة المنساق منه الكل ، والصبي والمجنون خارجان بالعمد الذي لا يتحقق منهما بعد أن كان عمدهما خطأ ، كما اعترف به فيما يأتي من كلامه.

ولكن فيه أنه حينئذ لا يشمل المقتول ظلما وإن كان عليه قصاص لغير القاتل ، فالأولى إرادة العصمة ذاتا ، فلا بد حينئذ من زيادة العدوان ولو لأنه حينئذ أوضح من احتمال إرادة المعصومة بالنسبة إلى القاتل المحتاج إلى قيد ، والأمر سهل.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست