نحو ما عن التحرير
من أنه « لو كان إنسان عاريا في طريق لم يكن له رمي من نظر إليه ، ولو زجره فلم
ينزجر ففي جواز الرمي نظر » وفي كشف اللثام « الظاهر جواز الرمي إن كان تعريه عن
اضطرار أو إكراه » قلت : لا يخفى عليك تحقيق الحال بعد الإحاطة بما ذكرناه من أن
المدار على الدفع عن العرض متدرجا الأسهل فالأسهل.
نعم بقي شيء :
وهو أنه قد يقال بأن الإجماع المزبور الذي خرج به عن مقتضى إطلاق النصوص إنما هو
الضمان إذا دفع بالأصعب مع التمكن من الدفع بالأسهل ، أما مع الجهل بالحال واحتمل
أن التنبيه بالأسهل يترتب به الضرر عليه من اللص أو المحارب أو غيرهما فقد يقال :
إن مقتضى الإطلاق المزبور جواز المبادرة بالأشد ، لعدم العلم بالإجماع هنا. نعم لو
لم يحتمل الضرر بالتنبيه بالأسهل راعاه ثم تدرج.
وأولى من ذلك
العمل بإطلاق النصوص المزبورة بعد حصول العنوان ، لهدر الدم مع الجهل بأن الدافع
قد تدرج أولا أو ادعى ذلك ، وحينئذ يكون أصل شرعي مستفاد من الإطلاق المزبور وارد
على أصالة الضمان ، فلا يحكم به حتى يعلم حصول سبب الضمان ، ولعله على ذلك بناء ما
تسمعه في المسألة الثالثة ، والله العالم.
( ولو كان المطلع رحما لنساء صاحب
المنزل ) بحيث يجوز له النظر إليهن
( اقتصر على زجره ) إن شاء ، ولا يجوز
له رميه ( ولو رماه والحال هذه فجنى عليه ضمن ) لكونه عاديا حينئذ إلا أن يكون النظر ريبة.
( ولو كان من النساء مجردة جاز زجره ورميه ) على الوجه الذي سمعته في الأجنبي
( لأنه ليس للمحرم هذا