وليس كذلك في الأولى
) التي تخلل الضرب المضمون
فيها بين الضربين غير المضمونين فلم يبن أحدهما على الآخر ، لكونه كالذي من غير
جنسه ، فيكون الجميع بمنزلة ثلاثة أشياء بالنسبة إلى توزيع الدية عليها.
( و ) لكن ( في الفرق عندي
ضعف ) كما اعترف به المتأخرون
( والأقرب أن الأولى كالثانية ل ) ما ستعرفه في ما يأتي إن شاء الله حتى من الشيخ في ما حكي من جراح مبسوطة من
( أن جناية الطرف يسقط اعتبارها مع السراية ) والعبرة بعدد الجانين دون الجناية
( كما لو قطع ) أحد
( يده ) مثلا
( وآخر رجله ثم قطع الأول يده الأخرى فمع السراية ) من الجميع ( هما سواء في
القصاص والدية ) وإن تعددت الجناية
من أحدهما متوالية أولا واتحدت من الآخر ، والفرض في المقام أنه مات بجنسين من
الجناية مباح ومحظور وإن تعدد أحدهما واتحد الآخر ، والجناية إنما يعتبر اتحادها
وتعددها مع السلامة لا مع السراية ، كما ستعرف تحقيق ذلك في القصاص إن شاء الله ،
واحتمال الفرق بين هذا والمتنازع ـ بأن المجانسة حاصلة في الأول إذ الجراحات
الثلاثة مضمونة بخلاف المتنازع ، فان ثانيها خاصة مضمون فلا يمكن البناء ـ لا يرجع
إلى حاصل ، مع أن الجرح الثاني في الأول بالنسبة إلى الجارح الأول غير مضمون عليه
، فيكون قد تخلل بين الجرحين المضمونين عليه جرح غير مضمون عليه ، فلم يكن مجانسا
لذلك ، وإذا لم يمنع هذا من البناء فكذلك الآخر ، كل ذلك مضافا إلى ما سمعته من أن
المتجه بناء على ما سمعته من الشيخ عدم القصاص في النفس أصلا وإن أدى نصف الدية ،
والله العالم.