responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 658

وليس كذلك في الأولى ) التي تخلل الضرب المضمون فيها بين الضربين غير المضمونين فلم يبن أحدهما على الآخر ، لكونه كالذي من غير جنسه ، فيكون الجميع بمنزلة ثلاثة أشياء بالنسبة إلى توزيع الدية عليها.

( و ) لكن ( في الفرق عندي ضعف ) كما اعترف به المتأخرون ( والأقرب أن الأولى كالثانية ل ) ما ستعرفه في ما يأتي إن شاء الله حتى من الشيخ في ما حكي من جراح مبسوطة من ( أن جناية الطرف يسقط اعتبارها مع السراية ) والعبرة بعدد الجانين دون الجناية ( كما لو قطع ) أحد ( يده ) مثلا ( وآخر رجله ثم قطع الأول يده الأخرى فمع السراية ) من الجميع ( هما سواء في القصاص والدية ) وإن تعددت الجناية من أحدهما متوالية أولا واتحدت من الآخر ، والفرض في المقام أنه مات بجنسين من الجناية مباح ومحظور وإن تعدد أحدهما واتحد الآخر ، والجناية إنما يعتبر اتحادها وتعددها مع السلامة لا مع السراية ، كما ستعرف تحقيق ذلك في القصاص إن شاء الله ، واحتمال الفرق بين هذا والمتنازع ـ بأن المجانسة حاصلة في الأول إذ الجراحات الثلاثة مضمونة بخلاف المتنازع ، فان ثانيها خاصة مضمون فلا يمكن البناء ـ لا يرجع إلى حاصل ، مع أن الجرح الثاني في الأول بالنسبة إلى الجارح الأول غير مضمون عليه ، فيكون قد تخلل بين الجرحين المضمونين عليه جرح غير مضمون عليه ، فلم يكن مجانسا لذلك ، وإذا لم يمنع هذا من البناء فكذلك الآخر ، كل ذلك مضافا إلى ما سمعته من أن المتجه بناء على ما سمعته من الشيخ عدم القصاص في النفس أصلا وإن أدى نصف الدية ، والله العالم.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 658
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست