هذا وفي كشف
اللثام « وقيل : إن اعتذر بالشبهة أول ما استتيب قبل انقضاء الثلاثة الأيام أو
الزمان الذي يمكنه فيه الرجوع أمهل إلى دفعها ، وإن أخر الاعتذار عن ذلك لم يمهل ،
لأدائه إلى طول الاستمرار على الكفر ، ولمضي ما كان يمكنه فيه إبداء العذر وإزالته
ولم يبديه فيه » ولم أجده لأحد من أصحابنا ، ولعله لبعض العامة ، ولا ريب في وضوح
ضعفه بمنافاته لإطلاق الأدلة ، ضرورة اقتضائه الإمهال ولو سنين على الأول ، ويمكن
دعوى القطع بأنه خلاف النص والفتوى ، فالتحقيق حينئذ ما عرفت من استتابته ،
والأحوط الانتظار ثلاثة أيام ، فان لم يتب قتل ذكر شبهة أو لم يذكر.
( و ) كيف كان فلا خلاف ولا إشكال في أنه
( لا تزول عنه أملاكه بل تكون باقية عليه ) أي على ملكه للأصل (
و ) غيره نعم
( ينفسخ العقد بينه وبين زوجته ) لعدم جواز نكاح الكافر مسلمة ابتداء واستدامة
( و ) لكن ( يقف نكاحها على انقضاء العدة ) لأنه مقبول التوبة ، فإذا تاب فيها كان أحق بزوجته ، كما مر
في كتاب النكاح [١] ذلك (
و ) أنها
( هي ) أي العدة
( كعدة الطلاق ( المطلقة خ ل ) و ) كذا لا خلاف ولا إشكال في أنه وإن كان محجورا عليه في التصرف في ماله كما
ستعرف ( يقضى من أمواله ) أي يؤدى ( ديونه وما عليه
من الحقوق الواجبة ) كنفقة الزوجة
وغيرها (! وتؤدى منها ) أيضا ( نفقة الأقارب ما
دام حيا ) ضرورة بقائه مخاطبا ، إلا
أن الذي يباشر