responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 615

عتقهم » ‌وهو ظاهر فيما ذكرناه.

هذا وفي كشف اللثام « وقيل : إن اعتذر بالشبهة أول ما استتيب قبل انقضاء الثلاثة الأيام أو الزمان الذي يمكنه فيه الرجوع أمهل إلى دفعها ، وإن أخر الاعتذار عن ذلك لم يمهل ، لأدائه إلى طول الاستمرار على الكفر ، ولمضي ما كان يمكنه فيه إبداء العذر وإزالته ولم يبديه فيه » ولم أجده لأحد من أصحابنا ، ولعله لبعض العامة ، ولا ريب في وضوح ضعفه بمنافاته لإطلاق الأدلة ، ضرورة اقتضائه الإمهال ولو سنين على الأول ، ويمكن دعوى القطع بأنه خلاف النص والفتوى ، فالتحقيق حينئذ ما عرفت من استتابته ، والأحوط الانتظار ثلاثة أيام ، فان لم يتب قتل ذكر شبهة أو لم يذكر.

( و ) كيف كان فلا خلاف ولا إشكال في أنه ( لا تزول عنه أملاكه بل تكون باقية عليه ) أي على ملكه للأصل ( و ) غيره نعم ( ينفسخ العقد بينه وبين زوجته ) لعدم جواز نكاح الكافر مسلمة ابتداء واستدامة ( و ) لكن ( يقف نكاحها على انقضاء العدة ) لأنه مقبول التوبة ، فإذا تاب فيها كان أحق بزوجته ، كما مر في كتاب النكاح [١] ذلك ( و ) أنها ( هي ) أي العدة ( كعدة الطلاق ( المطلقة خ ل ) و ) كذا لا خلاف ولا إشكال في أنه وإن كان محجورا عليه في التصرف في ماله كما ستعرف ( يقضى من أمواله ) أي يؤدى ( ديونه وما عليه من الحقوق الواجبة ) كنفقة الزوجة وغيرها (! وتؤدى منها ) أيضا ( نفقة الأقارب ما دام حيا ) ضرورة بقائه مخاطبا ، إلا أن الذي يباشر‌


[١] راجع ج ٣٠ صفحة ٤٩.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 615
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست