responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 614

التوبة في الحال ثم تكشف له » ولعل الأول لوجوب حل الشبهة ، وكون التكليف بالايمان معها من التكليف بما لا يطاق ، والثاني لوجوب التوبة على الفور ، والكشف وإن وجب كذلك ، لكن يستدعي مهلة ، وربما طال زمانه ، ويكفي في الحكم بإسلامه التوبة ظاهرا وإن كانت الشبهة تأبى الاعتقاد ، وأيضا ربما لا تأبى الاعتقاد تقليدا ، وفيه أن ذلك كله مناف لإطلاق ما دل على قتله مع عدم التوبة نصا وفتوى ، ولعله لعدم معذوريته في الشبهة.

بل ربما ظهر من‌خبر أبي الصيقل [١] عدم الالتفات إلى ذلك ، قال فيه : « إن بني ناجية قوم كانوا يسكنون الأسياف ، وكانوا قوما يدعون في قريش نسبا ، وكانوا نصارى ، فأسلموا ثم رجعوا عن الإسلام ، فبعث أمير المؤمنين عليه‌السلام معقل بن قيس التميمي فخرجنا معه ، فلما انتهينا إلى القوم جعل بيننا وبينه أمارة ، فقال : إذا وضعت يدي على رأسي فضعوا فيهم السلاح ، فأتاهم فقال : ما أنتم عليه؟ فخرجت طائفة فقالت : نحن نصارى فأسلمنا لا نعلم دينا خيرا من ديننا فنحن عليه ، وقالت طائفة : نحن كنا نصارى ثم أسلمنا ثم عرفنا أنه لا خير من الدين الذي كنا عليه فرجعنا إليه ، فدعاهم إلى الإسلام ثلاث مرات فأبوا فوضع يده على رأسه ، قال : فقتل مقاتليهم وسبى ذراريهم قال : فأتي بهم عليا عليه‌السلام فاشتراهم مصقلة بن هبيرة بمائة ألف درهم فأعتقهم وحمل الى علي عليه‌السلام خمسين ألفا فأبى أن يقبلها ، قال : فخرج بها فدفنها في داره. ولحق بمعاوية ، قال : فأخرب أمير المؤمنين عليه‌السلام داره وأجاز‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب حد المرتد ـ الحديث ٦.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 614
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست