responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 608

عن فطرة. فيكون ذلك مؤيدا لعموم قبولها في الدنيا ، بل ملاحظة ما جاء في عموم التوبة [١] تفيد الظن بشموله للفرض.

لكن قد يقال بعد أن عرفت : أن القبول على الوجه المزبور ـ بمعنى عوده على ما كان من الطهارة وغيرها ، بل له العقد جديدا على زوجته بعد العدة أو في أثنائها على ما صرح به ثاني الشهيدين ـ سمعي لا عقلي ، فالعمدة ترجيح ما جاء في خصوص الفطري من نفي التوبة في غير واحد من النصوص [٢] وما جاء من عموم التوبة [٣] وهو إن لم يكن للأول للشهرة المحكية وغيرها فلا أقل من الشك ، والأصل يقتضي عدم القبول ، وتمام الكلام في أطراف المسألة قد تقدم في كتاب الطهارة [٤] حتى ما يحكى عن الإسكافي من أن الارتداد قسم واحد وأنه يستتاب ، فان تاب وإلا قتل ، نحو المحكي عن العامة على خلاف بينهم في مدة إمهاله.

وكأنه مال إليه في المسالك حيث قال بعد حكايته : « وعموم الأدلة المعتبرة يدل عليه ، وتخصيص عامها أو تقييد مطلقها برواية عمار [٥] لا يخلو من إشكال ، ورواية علي بن جعفر [٦] ليست صريحة في التفصيل » وإن كان هو كما ترى لا ينبغي أن يسطر بعد استقرار مذهب الإمامية على خلافه ، ونحو ذلك ما وقع له من الاضطراب في قبول توبة المرتد الفطري باطنا ، وجعل من ذلك عود زوجته اليه بعقد جديد بعد العدة أو فيها في احتمال كالمطلقة بائنا ، مع أن بينونة الزوجة‌


[١] ـ سورة طه : ٨٢ ـ الآية ٢٠ وسورة التوبة : ٩ ـ الآية ١٠٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب حد المرتد.

[٣] ـ سورة طه : ٨٢ ـ الآية ٢٠ وسورة التوبة : ٩ ـ الآية ١٠٤.

[٤] راجع ج ٦ ص ٢٩٣ ـ ٢٩٨.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب حد المرتد ـ الحديث ٣.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب حد المرتد ـ الحديث ٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 608
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست