responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 607

بها كالكافر المستضعف.

وعلى كل حال فلا داعي إلى تنزيل عموم نفي التوبة في النص والفتوى ومعقد الإجماع على خصوص الأحكام المزبورة ، والإجماع على قضاء زمان الردة ولو عن فطرة إنما هو في مقام بيان أن الكفر الارتدادي لا يسقط القضاء لو تعقبه الإسلام بخلاف الكفر الأصلي ، ويكفي في المثال للفطري المرأة التي تقبل توبتها ولو كانت عن فطرة كما ستعرف.

وكأن ما ورد في كفر الغلاة والمفوضة بجميع أقسامهم ونحوهم مبني على ذلك ولكنهم غير معذورين في اعتقاد ما نفته الضرورة ، أو مبني على أن ذلك بنفسه كفر كإنكار المعاد لا من حيث انه إنكار ضروري ،قال الرضا عليه‌السلام في خبر يزيد بن عمر الشامي [١] : « من زعم أن الله يفعل أفعالنا ثم يعذبنا عليها فقد قال بالجبر ، ومن زعم أن الله فوض أمر الخلق والرزق إلى حججه فقد قال بالتفويض ، والقائل بالجبر كافر والقائل بالتفويض مشرك » ‌ونحوه غيره في التصريح بكفرهم المبني على ما ذكرنا ، أو على أنهم ممن أنكر الضروري ، وهو كفر تعبدا لا استلزاما ، وتخرج النصوص حينئذ شاهدا لذلك.

نعم لا يخفى على من لاحظها وغيرها مما جاء [٢] في الواقفية وغيرهم ممن هم محكوم بكفرهم قبول التوبة منهم ، بل في بعضها [٣] التصريح بقبول توبة الغالي ، والغالب في ارتداد فرق الشيعة كونه‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب حد المرتد ـ الحديث ٤ عن يزيد بن عمر.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب حد المرتد.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب حد المرتد.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 607
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست