( لو ابتلع داخل الحرز ما قدره نصاب ) فان استهلكه الابتلاع كالطعام لم يقطع ، وإن بقيت قيمته
بحالها أو غير ناقصة عن النصاب ( كاللؤلؤة ) ونحوها ( فان كان يتعذر
إخراجه ) عادة كالطعام
( فهو كالتالف فلا حد ) على المبتلع لعدم
الشرط ( ولو اتفق خروجها بعد خروجه ) ضرورة عدم صدق الإخراج عن الحرز بعد عدم القصد إلى ذلك
( و ) لكن ( هو ضامن ) للمال عينا إن اتفق الخروج ، وإلا فبالمثل أو القيمة
للحيلولة.
( وإن كان خروجها مما لا يتعذر ) ولو ( بالنظر إلى عادته
) فخرج وهي في جوفه
( قطع لأنه يجري مجرى إيداعها في الوعاء ) وإلا فلو اتفق فساده على خلاف العادة قبل القطع ففي المسالك لم يقطع ، قال : «
ويظهر من العبارة جواز تعجيل قطعه قبل الخروج في الفرض ، والأولى الصبر إلى أن
يخرج دفعا للاحتمال » قلت : لا بأس بالتعجيل مع العلم بأنه خرج مع كونه في جوفه من
الحرز ، وهو بالغ للنصاب ، إذ الفساد بعد ذلك غير قادح في ترتب القطع بعد حصول
سببه ، نعم لو خرج فاسدا بحيث لا يبلغ النصاب ولم يعلم بحاله قبل الخروج أو بعده
أمكن عدم القطع للشبهة التي لا تجدي الأصول هنا في ارتفاعها.