ذكرنا من اعتبار
الاتحاد عرفا إلا أن يكونا في حكم الواحد ، بأن يشملهما ثالث كبيتين في دار ، فإن
إخراجهما من الدار سرقة واحدة ، والله العالم.
المسألة
( السابعة : )
( لو نقب فأخذ النصاب ) ثم أخذ قبل إخراجه من الحرز لم يقطع ، للأصل وقول أمير
المؤمنين عليهالسلام في خبر إسحاق [١] : « لا قطع على السارق حتى يخرج بالسرقة من البيت ، ويكون
فيها ما يجب فيه القطع » وفيخبر السكوني [٢] « في السارق إذا أخذ وقد أخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج
بعد قال : ليس عليه القطع حتى يخرج به من الدار ».
وكذا إذا أخذه
( وأحدث فيه حدثا تنقص به قيمته عن النصاب ثم أخرجه مثل أن خرق الثوب أو ذبح الشاة
فلا قطع ) للأصل بعد عدم الصدق
( و ) إن كان هو ضامنا لما أحدثه به.
نعم
( لو أخرج نصابا فنقصت قيمته ) بفعله أو بغيره بعد الإخراج ( قبل المرافعة ) فضلا عما بعدها ( ثبت القطع
) لتحقق الشرط ، خلافا لأبي
حنيفة فلا قطع إن نقصت قيمته قبل القطع للسوق والله العالم.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٢.