فقال : إذا هو
أوصل المال إلى إمام المسلمين فقد سلم ، وأما الجراحة فإن الجراح تقتص منه يوم
القيامة ».
المسألة
( الثانية : )
( إذا سرق اثنان نصابا ) بأن أخرجاه معا بوضع أيديهما عليه بعد أن هتكا الحرز أما لو
أخرج كل منهما نصف نصاب على حدته فلا خلاف في عدم القطع ، إنما الخلاف في الأول
( ففي وجوب القطع قولان : قال في النهاية يجب القطع ) كما عن المفيد والمرتضى وجميع أتباع الشيخ بل عن الانتصار
والغنية الإجماع عليه لصدق سرقة النصاب على مجموعهما المستلزم لسقوط الحد مع ترك
قطعهما بعد وجود شرائطه ، وأحدهما دون الأخر ترجيح بلا مرجح ، فليس إلا قطعهما ،
مضافا إلى ما عن الخلاف من أنه روى أصحابنا أنه إذا بلغت السرقة نصابا وأخرجوها بأجمعهم
وجب عليهم القطع ولم يفصلوا ، بل فيالصحيح [١] « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في نفر نحروا بعيرا فأكلوه فامتحنوا أيهم نحر فشهدوا على
أنفسهم أنهم نحروه جميعا لم يخصوا أحدا دون أحد فقضى أن تقطع أيمانهم » ولم
يستفصل عن بلوغ نصيب كل منهم نصابا.
( وقال في الخلاف ) ومحكي المبسوط ( إذا نقب
ثلاثة فبلغ نصيب كل واحد نصابا قطعوا وإن كان دون ذلك فلا قطع ) كما
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٤ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ١.