responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 545

المعروفة : « من هذه وشبهها تحبس السماء قطرها » ‌ونحوه ما عن مالك من أنه « إن تلفت العين غرمها السارق إن كان مؤسرا ، ولم يغرمها إن كان معسرا ولو أيسر بعد ذلك » والحمد لله الذي عافانا ببركة محمد وأهل بيته ( صلوات الله عليهم ) من كثير مما ابتلى به خلقه.

( و ) على كل حال فالمسروق بحكم المغصوب في ما سمعت وفي أنه ( إن نقصت ) العين عنده بفعله أو بغير فعله ( فعليه أرش النقصان ) ولو زادت فالزائد للمالك وإن كانت منفعة لأنها تابعة للعين في الملك ، ولو كان لها أجر فعليه الأجرة.

( ولو مات صاحبها دفعت إلى ورثته ، وإن لم يكن له وارث فإلى الإمام ) عليه‌السلام كغيره مما هو كذلك بلا خلاف ولا إشكال ، بل هو كالضروري من مذهب الإمامية عن أئمتهم عليهم‌السلام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عن جبرائيل عن الله تعالى ، وفي‌خبر حمزة بن حمران [١] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن سارق عدا على رجل من المسلمين فعقره وغصب ماله ، ثم إن السارق بعد تاب ، فنظر إلى مثل المال الذي كان غصبه وحمله إليه وهو يريد أن يدفعه إليه ويتحلل منه مما صنع منه ، فوجد الرجل قد مات فسأل معارفه هل ترك وارثا؟ فقالوا لا ، وقد سألني أن أسألك عن ذلك حتى ينتهي إلى قولك ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام إن كان الرجل الميت توالى إلى أحد من المسلمين فضمن جريرته وحدثه وأشهد بذلك على نفسه فان ميراث الميت له ، وإن كان الميت لم يتوال إلى أحد حتى مات فان ميراثه لإمام المسلمين ، فقلت : فما حال الغاصب؟


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 545
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست