responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 543

( و ) على كل حال فـ ( ـليس ) ذلك ( بلازم ) للإمام عندنا للأصل ، فان أهمل فعله المقطوع استحبابا ، كمداواة غيره من كلومه وأمراضه ، وحينئذ فمئونته عليه دون الحاكم أو بيت المال للأصل خلافا لبعض العامة فجعله من تتمة الحد ، لان فيه مزيد إيلام ، ولا زال الولاة يفعلون ذلك ، وهو كما ترى ، وفي قول المصنف : « نظرا له » تعريض به ، نعم إن لم يقدر على ذلك كان على بيت المال نحو غيره.

ومن السنة تعليق اليد المقطوعة في رقبة السارق‌للمروي [١] عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله « انه أتي بسارق فأمر به فقطعت يده ثم علقت في رقبته » ‌ولما فيه من التنكيل والزجر له ولغيره ، نعم تقدير المدة راجع إلى الامام ، لعدم النص عليه.

( وسراية الحد ليست مضمونة وإن أقيم في حر أو برد ) والمستحب تحري خلافهما بل كان حقا للناس أو لله تعالى شأنه ( لأنه استيفاء سائغ ) ولانه محسن ، كما تقدم الكلام في ذلك وفي الخلاف فيه.

( الخامس في اللواحق )

( وهي مسائل : )

( الأولى )

لا خلاف بيننا في أنه ( يجب على السارق ) وان قطع ( إعادة


[١] سنن البيهقي ج ٨ ص ٢٧٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 543
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست