responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 47

ولا أرد شهادته ، بل عن أبي حنيفة لا أحده ولا أفسقه ولا أرد شهادته.

( وكذا الفقاع ) الذي هو خمر قد استصغره الناس.

( وكذا العصير ) العنبي ( إذا غلا من نفسه أو بالنار ) وإن لم يشتد على الأصح فإنه حرام عندنا ( ولو لم يسكر إلا أن يغلي حتى يذهب ثلثاه ) فيحل حينئذ.

و ( أما غير ) ه‌ من ( العصير ) كالمتخذ ( من ) الزبيب أو ( التمر فالأصل ) على ( أنه حلال ما لم يسكر ) كما حققناه في محله فضلا عن غيرهما.

( ولا بأس باتخاذ الخمر للتخليل ) نصا [١] وفتوى سواء كان بعلاج أو غيره ، بل لعل الظاهر ما في كشف اللثام من أنه لا يحكم بفسق متخذ الخمر إلا إذا علم أنه لا يريد به التخليل ، والله العالم‌

المسألة ( الخامسة : )

لا خلاف في أن الغناء وهو عند المصنف والفاضل في الإرشاد والتحرير ( مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب يفسق فاعله وترد شهادته ، وكذا مستمعه ) بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ،قال الصادق عليه‌السلام [٢] في خبر عنبسة : « استماع اللهو والغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع » ‌وفي‌خبر أبي الصباح ومحمد بن‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الأشربة المحرمة من كتاب الأطعمة والأشربة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٠١ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ١ من كتاب التجارة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست