ولا أرد شهادته ،
بل عن أبي حنيفة لا أحده ولا أفسقه ولا أرد شهادته.
( وكذا الفقاع ) الذي هو خمر قد استصغره الناس.
( وكذا العصير ) العنبي ( إذا غلا من نفسه
أو بالنار ) وإن لم يشتد على
الأصح فإنه حرام عندنا ( ولو لم يسكر إلا
أن يغلي حتى يذهب ثلثاه ) فيحل حينئذ.
و
( أما غير ) ه من
( العصير ) كالمتخذ
( من ) الزبيب أو
( التمر فالأصل ) على
( أنه حلال ما لم يسكر ) كما حققناه في محله فضلا عن غيرهما.
( ولا بأس باتخاذ الخمر للتخليل ) نصا [١] وفتوى سواء كان بعلاج أو غيره ، بل لعل الظاهر ما في كشف
اللثام من أنه لا يحكم بفسق متخذ الخمر إلا إذا علم أنه لا يريد به التخليل ،
والله العالم
المسألة
( الخامسة : )
لا خلاف في أن
الغناء وهو عند المصنف والفاضل في الإرشاد والتحرير
( مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب يفسق فاعله وترد شهادته ، وكذا مستمعه ) بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ،قال الصادق عليهالسلام[٢] في خبر عنبسة : «
استماع اللهو والغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع » وفيخبر أبي الصباح
ومحمد بن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب الأشربة المحرمة من كتاب الأطعمة والأشربة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠١ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ١ من كتاب التجارة.