responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 46

المشكوك فيه أنه منها ، ولا وجه لاستصحاب حال الاجتناب السابق عن الجميع إلى حال ارتكاب المشكوك فيه ، ضرورة أنه حال آخر ، على أن الأول إنما كان العلم بحصول العدالة للعلم باجتناب الكبائر التي قد كان في ضمن اجتناب الجميع ، ولا علم هنا قطعا حال ارتكاب المجهول كونها كبيرة ، فلا استصحاب قطعا بناء على معنى العدالة عندنا الذي هو عبارة عن الاجتناب المزبور ، وعلى أن الكبيرة العظيمة عند الشارع وتارة أخرى يخفى حالها [١] نعم ما علم من الشرع من الذنوب المحقرة هي لا تقدح في العدالة إلا مع الإصرار الذي قد عرفت فتأمل ، فإن هذا الأصل نافع في كثير من المواضع.

وبذلك كله ظهر لك الحال في المسألة وغيرها ، بل قوله في المسالك : « ظاهر النهي » إلى آخره لا يكاد يفهم له معنى ، وأغرب منه ما عن الشافعي من عدم تحريم الشطرنج والنرد ، وإنما هما مكروهان ، والثاني أشد كراهة من الأول ، والله العالم.

المسألة ( الرابعة : )

( شارب المسكر ترد شهادته ويفسق ) بلا خلاف فيه عندنا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر ( خمرا كان أو نبيذا أو بتعا أو منصفا أو فضيخا ولو شرب منه قطرة ) خلافا لما عن الشافعي ، فقال : من شرب يسيرا من النبيذ أحده ولا أفسقه‌


[١] هكذا في النسخة الأصلية المبيضة ، وفي النسخة المخطوطة بقلمه الشريف : « وتارة وأخرى يخفى حالها » والعبارة علي كل حال مشوشة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست