responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 462

فاجلدوه ، ثم إن شرب فاقتلوه » ‌مؤيدا ذلك بما ذكره غير واحد من المتأخرين من كون الزاني أعظم منه ، ولذا يجلد مائة مع أنه يقتل في الرابعة كما عرفت ، وبالاحتياط في الدماء ، ومن هنا مال الفاضل وولده والشهيد إليه ، إلا أن ذلك كله كما ترى ، ضرورة عدم حجية المرسلين فضلا عن معارضتهما كعدم معارضة الأولوية المزبورة للصحاح المذكورة ولعله لذا لم يذكر المصنف هنا أنه أولى كما سمعته منه في غيره ، والله العالم.

( ولو شرب مرارا ) لم يتخلل حد بينها ( كفى حد واحد ) بلا خلاف ، للأصل والعمومات وانتفاء الحرج وصدق الشرب وإن تعدد كما سمعته في نظائره ، ولا فرق بين اختلاف جنس المشروب واتحاده ، والله العالم.

( الثالث في احكامه )

(وهي مسائل : )

( الأولى : )

( لو شهد واحد بشربها وآخر بقيئها وجب الحد ) غير مؤرخين أو مؤرخين بما يمكن معه الاتحاد عند المشهور ، بل عن السرائر والتنقيح وظاهر الخلاف الإجماع عليه ، ل‌خبر الحسين بن يزيد [١] الذي رواه المشايخ الثلاثة عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما‌السلام المنجبر بما عرفت قال : « أتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون فشهد عليه رجلان أحدهما‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب حد المسكر ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست