responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 461

مجردين بين الكتفين ، فأما الحد في القذف فيجلد على ثيابه ضربا بين الضربين ».

وينبغي أن يفرق على سائر بدنه ليذوق العقوبة ما سرى فيه المشروب كما‌روي [١] عن علي عليه‌السلام من قوله للجلاد : « أعط كل عضو حقه ».

( و ) كذا لا خلاف في أنه ( لا يقام عليه الحد حتى يفيق ) لتحصل فائدة الحد التي هي الانزجار عنه ثانيا ، أما المرأة فتحد جالسة مربوطة عليها ثيابها كما سمعته في الزناء وقد نص عليه هنا بعضهم وإن أطلق آخر.

ولا يسقط بالجنون لما مر في الزناء ولا بالارتداد الذي لا يزيد إلا شرا.

( وإذا حد مرتين قتل في الثالثة ) وفاقا للمشهور شهرة عظيمة بل عن الغنية الإجماع عليه ( وهو المروي ) هنا مستفيضا بل متجاوزا حد الاستفاضة صحيحا وغيره ، ف‌في الصحاح [٢] « من شرب الخمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه فان عاد فاقتلوه » ‌مؤيدا بما دل [٣] صحيحا على قتل أرباب الكبائر فيها.

( و ) لكن مع ذلك ( قال في الخلاف ) ومحكي المبسوط والمقنع ( يقتل في الرابعة ) بل في الفقيه أرسله رواية وإن كنا لم نجدها في ما وصل إلينا. نعم عن الخلاف الاستدلال له‌بالنبوي [٤] « من شرب الخمر فاجلدوه ، ثم إن شرب فاجلدوه ، ثم إن شرب‌


[١] لم أعثر عليه عاجلا.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب حد المسكر.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب حد المسكر ـ الحديث ٢.

[٤] سنن البيهقي ـ ج ٨ ص ٣١٤.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست