لا ريب ولا خلاف
في أن ( اللعب بآلات القمار كلها حرام كالشطرنج
والنرد ) الذي في بعض الأخبار أنه
أشد من الشطرنج [١] وأن اللاعب به كمثل الذي يأكل لحم الخنزير [٢] (
والأربعة عشر ) وهي قطعة من خشب
فيها حفر في ثلاثة أسطر ويجعل في الحفر حصى صغار مثلا للعب بها
( وغير ذلك ) كالخاتم الذي يلعب
به في زماننا ونحوه ( سواء قصد الحذق أو اللهو أو القمار )
ففي خبر الحسين بن
زيد [٣] والسكوني [٤] عن أمير المؤمنين عليهالسلام : « أن النبي صلىاللهعليهوآله نهى عن اللعب
بالنرد والشطرنج ».
وعن أمير المؤمنين
عليهالسلام[٥] أنه قال لقوم كانوا يلعبون
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ١ من كتاب التجارة.
[٢] المستدرك ـ الباب
ـ ٨٣ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ٢ من كتاب التجارة.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠٤ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ٦ من كتاب التجارة.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠٢ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ٩ من كتاب التجارة عن السكوني عن أبي عبد
الله عليهالسلام قال : نهى
رسول الله صلىاللهعليهوآله .
[٥] المستدرك ـ الباب
ـ ٨١ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ٦ من كتاب التجارة.