responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 390

الخزي ، ومن أمر الله تعالى برجمها ليس لأحد أن يقربها » ‌وفي‌الخبر [١] « أتي أمير المؤمنين عليه‌السلام بامرأتين كانتا يتساحقان فدعا بالنطع فأمر بهما فأحرقتا بالنار » ‌إلا أنهما ـ مع قصور سندها ولا جابر واشتمال الأول على ما لا يقول به الأصحاب من تفسير الفاحشة بذلك كالإحراق بالنار في الثاني ـ قاصران عن المقاومة لما عرفت. ( و ) من ذلك كله بان لك أن ( الأول أولى ) وأحوط خصوصا بعد درء الحد بالشبهة.

( وإذا تكررت المساحقة مع إقامة الحد ثلاثا قتلت في الرابعة ) أو الثالثة على القولين السابقين ، لكن في اللمعة هنا القتل في الرابعة وفي الزناء واللواط القتل في الثالثة ، بل في الروضة وظاهرهم هنا عدم الخلاف وإن حكمنا بقتل الزاني واللائط في الثالثة كما اتفق في عبارة المصنف وإن كان لا يخفى عليك ما فيه ، خصوصا بعد ظهور كلام غير واحد ـ بل صريح آخر حتى هو في المسالك ـ أن المسألة في المقام على الكلام السابق في نظائرها ، ضرورة عدم خصوصية لها ، بل لولا قوة الظن بمساواتها للزناء الملحق به اللواط لاتجه القتل في الثالثة بناء على صحة رواية قتل أهل الكبائر فيها ، والله العالم.

( ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة ولا يسقط بعدها ) بل في كشف اللثام وكذا لو ادعت التوبة قبلها ، ولعله للشبهة ( ومع الإقرار والتوبة يكون الامام مخيرا ) على حسب ما سمعته في الزناء واللواط ، إذ هي مثلهما في ذلك أو أولى ، خلافا للمحكي عن الحلي ، فلم يجز العفو ، وقال : إنما له العفو عن القتل ، وفيه ما عرفت ، بل هي أيضا مثلهما في الثبوت بالإقرار أربعا قطعا وبشهادة الأربع رجال ، بل كاللواط في‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب حد السحق ـ الحديث ٤.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست