الخزي ، ومن أمر
الله تعالى برجمها ليس لأحد أن يقربها » وفيالخبر [١] « أتي أمير المؤمنين
عليهالسلام بامرأتين كانتا يتساحقان فدعا بالنطع فأمر بهما فأحرقتا بالنار » إلا أنهما
ـ مع قصور سندها ولا جابر واشتمال الأول على ما لا يقول به الأصحاب من تفسير
الفاحشة بذلك كالإحراق بالنار في الثاني ـ قاصران عن المقاومة لما عرفت.
( و ) من ذلك كله بان لك أن (
الأول أولى ) وأحوط خصوصا بعد
درء الحد بالشبهة.
( وإذا تكررت المساحقة مع إقامة الحد
ثلاثا قتلت في الرابعة ) أو الثالثة على القولين السابقين ، لكن في اللمعة هنا القتل في الرابعة وفي
الزناء واللواط القتل في الثالثة ، بل في الروضة وظاهرهم هنا عدم الخلاف وإن حكمنا
بقتل الزاني واللائط في الثالثة كما اتفق في عبارة المصنف وإن كان لا يخفى عليك ما
فيه ، خصوصا بعد ظهور كلام غير واحد ـ بل صريح آخر حتى هو في المسالك ـ أن المسألة
في المقام على الكلام السابق في نظائرها ، ضرورة عدم خصوصية لها ، بل لولا قوة
الظن بمساواتها للزناء الملحق به اللواط لاتجه القتل في الثالثة بناء على صحة
رواية قتل أهل الكبائر فيها ، والله العالم.
( ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة ولا
يسقط بعدها ) بل في كشف اللثام
وكذا لو ادعت التوبة قبلها ، ولعله للشبهة
( ومع الإقرار والتوبة يكون الامام مخيرا ) على حسب ما سمعته في الزناء واللواط ، إذ هي مثلهما في ذلك
أو أولى ، خلافا للمحكي عن الحلي ، فلم يجز العفو ، وقال : إنما له العفو عن القتل
، وفيه ما عرفت ، بل هي أيضا مثلهما في الثبوت بالإقرار أربعا قطعا وبشهادة الأربع
رجال ، بل كاللواط في
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب حد السحق ـ الحديث ٤.