responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 380

( وكيفية إقامة هذا الحد القتل إن كان إيقابا ) بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص. ( و ) لكن ( في رواية ) حماد بن عثمان [١] وغيرها ( إن كان محصنا رجم وإن كان غير محصن جلد ) ‌قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل أتى رجلا قال : إن كان محصنا القتل وإن لم يكن محصنا فعليه الحد ، قلت : فما على المؤتى؟ قال : عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن » ‌وفي‌صحيح أبي بصير [٢] عنه عليه‌السلام أيضا « إذا ثقب وكان محصنا الرجم » وفي رواية زرارة [٣] عن أبي جعفر عليه‌السلام « اللواط حده حد الزاني » ‌وقد عرفت التفصيل في حد الزاني وفي‌رواية العلاء بن الفضيل [٤] عنه عليه‌السلام أيضا « حد اللوطي مثل حد الزاني ، وقال : إن كان قد أحصن رجم وإلا جلد » وفي مرسل ابن أبي عمير [٥] عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « في كتاب علي عليه‌السلام إذا وجد الرجل مع الغلام في لحاف واحد مجردين ضرب الرجل وأدب الغلام ، وإن كان ثقب وكان محصنا رجم » ‌إلى غير ذلك.

( و ) لكن ( الأول أشهر ) رواية في العمل ، بل قد عرفت عدم الخلاف فيه بيننا بل الإجماع بقسميه عليه ، فوجب حمل النصوص المزبورة القاصر بعضها سندا وآخر دلالة ـ إذ إثبات الرجم على المحصن‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب حد اللواط ـ الحديث ٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب حد اللواط ـ الحديث ٧.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب حد اللواط ـ الحديث ١. وفيه « الملوط حده ... ».

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب حد اللواط ـ الحديث ٣.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب حد اللواط ـ الحديث ٧ عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست