قتلا ) مع الإيقاب ( أو جلدا ) بدونه ، خلافا لبعض العامة ، فنفى الحد بوطء المملوك ،
لشبهة عموم تحليل ملك اليمين.
( ولو ادعى العبد الإكراه سقط عنه دون
المولى ) لقيام القرينة فيه
المقتضية للشبهة فيه دونه ، بل في الرياض ومنه يظهر انسحاب الحكم في ما لو ادعى
الإكراه من غير مولاه مع إمكانه. وكذا في كل من ادعاه معه كما صرح به جماعة ،
لعموم [١] درء الحد بالشبهة.
( ولو لاط مجنون بعاقل حد العاقل ) بلا خلاف ولا إشكال
( وفي ثبوته على المجنون قولان : أشبههما ) بأصول المذهب وقواعده وأشهرهما عملا بل عن الغنية الإجماع
عليه ( السقوط ) خلافا للمحكي عن الشيخين وأتباعهما استنادا إلى وجوبه عليه
مع الزناء ، والأصل عندنا ممنوع كما عرفته سابقا ، ولو لاط الصبي ببالغ قتل البالغ
وأدب الصبي كما في القواعد وشرحها لعموم الأدلة ، وليس هو كزناء الصبي بالمرأة
المحصنة الذي وجد فيه النص [٢] على أنها لا ترجم ، وقد يقال بمثله هنا ، لإطلاق ما دل [٣] على أن حد الواطئ
مثل حد الزاني ، ولعله لذا تركه المصنف.
( ولو لاط الذمي بمسلم قتل وإن لم يوقب
) بلا خلاف أجده فيه لهتك
حرمة الإسلام فهو أشد من الزناء بالمسلمة ، كما أن الحربي أشد من الذمي
( ولو لاط بمثله كان الامام مخيرا بين إقامة الحد عليه وبين دفعه إلى أهل ) ملت ( ه ليقيموا عليه
حدهم ) على نحو ما سمعته في
الزناء ، إذ لا نص هنا بالخصوص عليه ، والله العالم.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب حد اللواط ـ الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب حد اللواط ـ الحديث ١.