responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 334

بنساء في يوم واحد أو في أيام ( حد واحد وإن كثر ) إذا لم يكن قد أقيم عليه الحد على المشهور بين الأصحاب ، بل ربما أشعر استناد الفاضل إليها هنا وصولها حد الإجماع بقرينة عدم حجيتها عنده إذا لم تكن كذلك مع ابتناء الحدود على التخفيف ، ولذا تدرأ بالشبهة ، وغلبة تكرار الخروج والولوج في المرة الواحدة فضلا عن تكراره مستقلا يعلم كون السبب هنا الطبيعة قلت أو كثرت نحو أسباب الحدث ، بل لعل التأمل الجيد في تعليق الحكم في الآية الشريفة [١] على الزاني والزانية يقتضي ذلك ، ضرورة كون التعدد في أشخاص الزناء حينئذ كالتعدد في أسباب الحدث والنجاسة ، ولكن يكفي طهارة واحدة وتطهير واحد ، لأن العنوان طهارة المحدث وتطهير النجس ، وهو صادق على متعدد السبب ومتحده فكذلك الكلام في الزناء ، فإن الزاني والزانية يصدق كذلك ، خصوصا بعد ملاحظة الشهرة بين الأصحاب ، وحينئذ فلا تعدد أسباب كي يتجه كون القاعدة تعدد المسببات بتعددها ، بل المتجه حينئذ أن الأصل براءة الذمة بعد صدق الامتشال بالحد الواحد للمتعدد.

فما في الرياض من المناقشة في ذلك باقتضاء تعدد المسببات والتداخل خلاف الأصل ـ لا يخلو من نظر لما عرفت ، ثم قال : « لكن مقتضى هذا لزوم التعدد مطلقا ولو كان المزني بها مكررا واحدة ولم يقل به أحد من الطائفة حتى الإسكافي والصدوق اللذين حكي عنهما الخلاف في المسألة فإنهما قالا بما عليه الجماعة إن وقع التكرار بامرأة واحدة وأوجبا التعدد إن وقع بالمتعدد ، وحينئذ فلا يمكن الأخذ بالقاعدة المقتضية لتعدد المسببات لمخالفة عمومها الإجماع هنا ، فلا بد من المصير إلى أحد القولين إما التفصيل المتقدم أو المنع عن التعدد مطلقا ، والأول غير ممكن ، لعدم دليل عليه‌


[١] سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست