responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 333

مطابقة التعليل للمعلوم نصا وفتوى ، مضافا إلى ما فيه من الأمر بالرجم الذي لم أجد قائلا بتعينه ، بل اتفق الجميع على مطلق القتل المصرح به في التعليل المزبور ، فلا ريب في ضعف القول المذكور ، خصوصا بعد رجوع الشيخ عنه في محكي الخلاف والمبسوط ، واحتمال ترجيح الخبر الثاني بأنه نص بخلاف الخبر الأول كما ترى ، ضرورة نصوصية الأول بالقتل في الثامنة بعد أن جعل جزاء الشرط كما هو واضح.

( و ) لكن مع ذلك كله قال المصنف ( هو أولى ) ولا يخفى عليك ما فيه إن أراد بحسب الفتوى ، بل وكذا إن أراد بحسب العمل ، فان الاحتياط هنا غير ممكن بعد حرمة تعطيل الحد ، نعم في الرياض « اللهم إلا أن يقال إذا دار الأمر بين محظورين كان الاحتياط باجتناب أكثرهما ضررا ، ولا ريب أن ضرر قتل النفس المحترمة أشد من ضرر تعطيل حدود الله تعالى » وفيه أن ذلك لا يتم بعد فرض حصول الظن الاجتهادي القائم مقام العلم بوجوب القتل في الثامنة ، إذ لا معنى للاحتياط حينئذ معه. ومن ذلك يعلم ما في المسالك في الأول من أن مختار المصنف وجوب القتل في الثالثة وإن جعله أولى في الرابعة من حيث الاحتياط في الدماء لا من حيث الفتوى.

وأغرب من ذلك ما عن الراوندي من الجمع بين الخبرين المزبورين بالتفصيل بين ثبوت الزناء بالبينة فيقتل في الثامنة وبين ثبوته بالإقرار فيقتل في التاسعة ، إذ هو مع أنه فرع التكافؤ المفقود هنا من وجوه كما عرفت لا شاهد عليه ، كما هو واضح. هذا وفي الخبرين دفع الامام ثمن العبد إلى مواليه من بيت المال وعن بعض الأصحاب التصريح به ، وهو غير بعيد كما عن الشهيد جمعا بين حق الله تعالى وحق الآدمي ، والله العالم.

( وفي الزناء المتكرر ) من الحر أو المملوك بامرأة واحدة أو‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست