responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 25

الخصم بالحكم عليه بشهادة الفاسقين ، وقد عرفت عدم جواز الحكم بذلك وإن رضي.

بل التحقيق أيضا ذلك في الأول أيضا ، لاشتراط العدالة ، وفي الأولين بأن ليس الحكم بخلاف ما أنزل الله تعالى من أحكام الذمة ، بل ولا من إلزامهم بما ألزموا به أنفسهم في ما بينهم ، ضرورة كون الأحكام مشتركة بين الجميع وضعيها وتكليفيها ، فمتى ترافعوا إلينا وجب إقامة الحكم الثابت شرعا عليهم ، لأن خلافه حكم بغير ما أنزل الله ، وإنما مقتضى الذمام عدم التعرض لهم في أحكامهم في ما بينهم ، كما أن مقتضى الإلزام بما ألزموا به أنفسهم الاذن لنا في تناول ما يقتضيه دينهم فيهم إلزاما لهم بذلك لا الحكم في ما بينهم بما هو في دينهم المنسوخ الذي هو في زمان نبينا صلى‌الله‌عليه‌وآله حكم بغير ما أنزل الله تعالى ، فالمتجه حينئذ عدم القبول مطلقا من غير فرق بين الشهادة عليهم ولهم ، والله العالم.

الوصف ( الرابع : العدالة ) كتابا [١] وسنة [٢] مستفيضة أو متواترة وإجماعا بقسميه ( إذ لا طمأنينة مع التظاهر بالفسق ) الذي قد تواتر عنهم عليهم‌السلام رد شهادته [٣] وقد مر الكلام مفصلا في المراد منها وفي طريق إثباتها وفي البحث عن الكبائر والصغائر وفي اعتبار المروة فيها وغير ذلك في كتاب الصلاة [٤] وتقدم بعض الكلام فيها أيضا في كتاب القضاء [٥].


[١] سورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من كتاب الشهادات.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من كتاب الشهادات.

[٤] راجع ج ١٣ ص ٢٧٥ ـ ٣٢٣.

[٥] راجع ج ٤٠ ص ١١١ ـ ١١٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست