responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 26

ولا خلاف ( ولا ريب في زوالها بمواقعة الكبائر كالقتل والزنا واللواط وغصب الأموال المعصومة ) ونحوها مما علم من الشرع عظم معصيته.

( وكذا بمواقعة الصغائر مع الإصرار ) فعلا بالإكثار منها بلا توبة أو حكما بالعزم على فعلها بعد الفراغ منها ، لما‌ورد عنهم عليهم‌السلام [١] « لا صغيرة مع الإصرار ، كما لا كبيرة مع الاستغفار ». وعن أبي بصير [٢] أنه سمع الصادق عليه‌السلام « يقول : لا والله لا يقبل الله شيئا من طاعة الله على الإصرار على شي‌ء من معاصيه ». وقال الباقر عليه‌السلام في خبر جابر [٣] : « الإصرار أن يذنب الذنب فلا يستغفر الله تعالى ولا يحدث نفسه بتوبة ، فذلك الإصرار ». وعن سماعة [٤] « سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول : لا تستقلوا قليل الذنوب ، فان قليل الذنوب يجتمع حتى يكون كثيرا ». وفي‌خبر زياد [٥] عن الصادق عليه‌السلام « إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نزل بأرض قرعاء ، فقال لأصحابه : ائتونا بحطب ، فقالوا : يا رسول الله نحن بأرض قرعاء ما بها حطب ، قال : فليأت كل انسان بما قدر عليه ، فجاؤوا به حتى رموا بين يديه بعضه على بعض ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : هكذا تجتمع‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب جهاد النفس ـ الحديث ١١ والباب ـ ٤٨ ـ منها الحديث ٣ من كتاب الجهاد.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب جهاد النفس الحديث ١ من كتاب الجهاد.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب جهاد النفس الحديث ٤ من كتاب الجهاد.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب جهاد النفس ـ الحديث ٢ من كتاب الجهاد.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب جهاد النفس ـ الحديث ٣ من كتاب الجهاد.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست