responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 208

وفاقا للمشهور ، خصوصا المتأخرين ، بل لم أقف فيهم على مخالف وإن تردد فيه بعضهم ، لكنه في غير محله للأصل بعد ظهور النصوص [١] السابقة في اعتبار الرجلين في الشهادة على الشهادة السالم عن معارضة الإطلاق المزبور الظاهر في قبول شهادتهن عليه نفسه الذي لا تطلع عليه الرجال غالبا ، لا الشهادة عليه التي هي عكس ذلك ، والأولوية الواضحة المنع ، بل والإجماع المزبور المتبين خلافه. ولذا قال في كشف اللثام : « دون ثبوته خرط القتاد » ووهنه في الرياض بندرة القائل بمضمونه عدا الناقل ونادر والأخبار المرسلة التي لم نقف منها على خبر واحد ، كما اعترف به أيضا بعضهم. ومن هنا يقوى إرادة ما دل على قبول شهادة رجل وامرأتين منهما لكن كان عليه ضم الكتاب معها أيضا ، إلا أنه لا يخفى عليك ظهورها في ما لا يشمل الشهادة على الشهادة ، والتساوي المزبور لم يثبت عمومه للمفروض بوجه يقطع العذر شرعا ، خصوصا بعد عدم حجية كل ظن للمجتهد والقياس والاستحسان ، وكذا الكلام في الأخير ، ضرورة عدم ثبوته على وجه يشمل الفرض أيضا وإلا لأجزأ الشاهد واليمين الثابت في النصوص [٢] إثباتهما لجميع حقوق الآدميين ، فهما أولى من النساء في ذلك ، ولا أظن أحدا يقول به ، خصوصا بعد التصريح بعدم الاجتزاء به في الخبر السابق في إحدى النسختين.

( ثم الفرعان ) العدلان ( إن سميا الأصل وعدلاه قبل ) حال التحمل والأداء عندنا ، لإطلاق الأدلة ، نعم للعامة قول بالعدم بناء على أنه نائب عن الأصل ، فتعديله بمنزلة تعديل نفسه ( وإن سمياه ولم يعدلاه سمعها الحاكم وبحث عن الأصل ، وحكم مع ثبوت ما يقتضي


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من كتاب الشهادات.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب كيفية الحكم من كتاب القضاء.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست