responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 207

بشهادة الفرع لو طرأ غير الفسق ، ولعلهما تسامحا في العبارة.

نعم قد يشكل الفرق بين طرو الجنون والإغماء بعد الإقامة قبل الحكم وبين طرو الفسق مثلا بعدها ، لأن المانع في الأخير إن كان صدق الحكم بشهادة فاسق حينئذ فهو متحقق فيهما أيضا ، اللهم إلا أن يقال : إن ظاهر الأدلة كون الفسق مقتضيا لعدم القبول بخلافهما ، فان أقصاهما عدم قبول شهادتهما فتأمل جيدا.

وعلى كل حال فالأقوى عدم اعتبار تجديد التحمل مع طرو الموانع المزبورة إذا فرض زوالها بعد ذلك ، لعدم اقتضاء طروها حصولها في السابق الذي منه حال التحمل شرعا ولا عرفا والمفروض كونه جامعا حال التحمل ، فلا يقدح طرو الأمور المزبورة بعد في حال فرض زوالها في ما قبله لإطلاق أدلة القبول.

( وتقبل شهادة النساء على الشهادة ) ولو الرجال ولكن ( في ما تقبل فيه شهادة النساء منفردات كالعيوب الباطنة والاستهلال والوصية ) في ظاهر المحكي عن الإسكافي والمبسوط ، لإطلاق ما دل على قبول شهادتهن فيه الشامل لذلك أصلا وفرعا ، بل الثاني منهما أولى بالقبول من الأول ، بل في محكي الخلاف والمختلف جواز شهادتهن في ما يقبل فيه النساء مع الرجال من الديون وغيرها ، لنحو ما سمعته أيضا ، بل في الأول منهما الاستدلال بالأخبار والإجماع ، وزاد في الثاني منهما « أن شهادة امرأتين تساوي شهادة رجل ، فإذا شهد رجلان على رجل جاز أن تشهد أربع نسوة على ذلك الرجل قضية للتساوي » بل قد يستدل له أيضا بأنه قد ثبت قبول شهادتهن مع الرجال في ما يقصد به المال ، والمقصود من شهادة الأصل المال.

( و ) لكن مع ذلك كله ( فيه تردد ) بل ( أشبهه المنع ) ‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست