responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 206

شاهد الأصل ، نعم الظاهر اعتبار الأعدلية في أول الفرعين ، فيجزئ حينئذ وجودها في واحد منهما على مقتضى ظاهر الخبرين ، فتأمل جيدا.

( و ) مما ذكرنا ظهر لك الحال في ما ( لو شهد الفرعان ثم حضر شاهد الأصل فـ ) ـانك قد عرفت أنه ( إن كان ) حضوره ( بعد الحكم لم يقدح في الحكم وافقا أو خالفا ) لأصالة الصحة ولاستصحابها وغيرهما ( وإن كان قبله ) وقبل إقامة الشهادة ( سقط اعتبار الفرع وبقي الحكم لشاهد الأصل ) لما عرفت من اشتراط قبول شهادته بتعذر حضوره ، بل مقتضى واقعية الشرائط السقوط أيضا في صورة عدم العلم بحضوره وإن وقع الحكم مع الجهل بالحال لاختلال الميزان حينئذ كاختلالها في ما لو حكم بشهادة من لا تقبل شهادته على المشهود عليه غفلة ثم بان الأمر بعد ذلك وإن كان بعد إقامة الفرع الشهادة فالمشهور على ما قيل السقوط أيضا ، وفيه البحث السابق.

( ولو تغيرت حال الأصل بفسق أو كفر ) أو عداوة للمشهود عليه أو عبودية له ( لم يحكم بالفرع ) كما لو طرأت عليه قبل الحكم بشهادته ( لأن الحكم مستند إلى شهادة الأصل ) حتى على قول العامة بالنيابة ، فإنه إذا بطل حكم شهادة المنوب بنحو ذلك بطل حكم شهادة النائب.

نعم لو طرأ الجنون أو الإغماء لم يؤثر بناء على عدم قدح طرو ذلك في شاهد الأصل بعد إقامتها وكذا العمى وإن افتقر أداء الشهادة إلى البصر ، للاستغناء هنا ببصر الفرع ، ضرورة كون هذه الطواري كالموت ، فالمدار حينئذ في إبطال الطاري وعدمه على إفساد شهادة الأصل بطروه عليه وعدمه بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك إلا ما سمعته من ابن حمزة والفاضل في المختلف من الحكم بأعدلهما لو اختلف الأصل والفرع بعد الحكم ، وإلا ما يحكى عن الوسيلة وجامع المقاصد من إطلاق الحكم‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست