حاضر عنده ) لانتفاء المانع ، إذ الفرض أن الحاكم يعرف المشهود عليه ،
فلا تتوقف شهادة الأعمى على ترجمة عبارته على البصر ، كما هو واضح.
( الطرف الثالث
( في أقسام الحقوق ) المتكثرة
( و ) إن كانت ( هي ) على تكثرها ( قسمان : حق لله
تعالى شأنه وحق لآدمي ) ولكن كل منهما
أقسام ( و ) على كل حال ( فالأول منه
ما لا يثبت إلا بأربعة رجال ، كالزنا واللواط والسحق ) بلا خلاف في ثبوت الثلاثة بذلك ، قال الله تعالى [١] : ( وَالَّذِينَ
يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ ) وقال أيضا [٢] : ( لَوْ لا
جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ ) وقال [٣]( فَاسْتَشْهِدُوا
عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ) وقال سعد : « يا
رسول الله أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال : نعم » [٤].
ولم نعثر في
النصوص على ما يدل على اعتبار الأربعة في الأخيرين ، نعم فيها ثبوت اللواط
بالإقرار أربعا [٥] كما أن فيها كون المساحقة في النساء