responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 155

كاللواط في الرجال [١] وفيها أيضا تشديد أمرهما خصوصا الأول منهما ، فان ظاهرها كونه أشد من الزنا ، على أن إثباتهما بذلك لا خلاف فيه كما عرفت ، بل لا خلاف معتد به في اعتبار ذلك فيهما كما ستعرف إن شاء الله ، والوجه في ذلك أنه تعبد محض ، بل هو من الأدلة على بطلان القياس في الأحكام ، ضرورة كون القتل أعظم منه ، نعم قد يقال : إن حكمته طلب الستر مهما أمكن ، والمحافظة على عدم الهتك.

( و ) كيف كان فـ ( ـفي إيتان البهائم قولان ، أصحهما ) وأشهرهما بل المشهور ( ثبوته بشاهدين ) لإطلاق ما دل على الثبوت بهما خلافا للمحكي عن الشيخ ، فلا بد من أربعة ، للأصل المقطوع بما عرفت ومشاركة الزنا ونحوه في الهتك الذي هو كما ترى بعد حرمة القياس كما هو واضح.

( ويثبت الزنا خاصة ) من بين الثلاثة ( بثلاثة رجال وامرأتين وبرجلين وأربع نساء ، غير أن الأخير لا يثبت به الرجم ويثبت به الجلد ) كل ذلك للمعتبرة المستفيضة التي لا يعارضها ظاهر الكتاب [٢] إن كان ، ك‌صحيح عبد الله بن سنان [٣] « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان » وحسن الحلبي [٤] « سألته عن شهادة النساء في الرجم. فقال : إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، فإذا كان رجلان وأربع نسوة لم يجز في الرجم » ‌وقد‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب حد السحق والقيادة ـ الحديث ٣ من كتاب الحدود.

[٢] المتقدم في ص ١٥٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ١٠.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست