ثمرة الاستفاضة الظن
) المنافي للشهادة العرفية
، ومع ذلك جازت الشهادة به ، وليس إلا لكونه معتبرا شرعا في إثبات المظنون بها ،
إذ لا دليل بالخصوص على جواز الشهادة بها إلا دليل ثبوت هذه الأمور بها إن كان
( وهو ) بعينه
( حاصل بهما ) ضرورة كونه ظنا
معتبرا شرعا في إثبات المشهود به ، فإذا كان ذلك كافيا في جواز الشهادة به اتجه
جوازها به من غير فرق بين الاستفاضة والشهادة.
( وهو ضعيف ) لا ( لأن الظن يحصل
الواحد ) الفاسق ، لما عرفت أن ذلك
ليس مبنى كلامه ، بل ضعفه لما عرفت من منع جواز الشهادة بالأصل الذي هو الاستفاضة
فضلا عن الفرع ، إذ الإثبات بذلك شيء والشهادة بمقتضاه شيء آخر ، وكون ذلك علما
شرعيا لا يقتضي تحقق مسماها المعتبر فيه العلم العرفي لا ما جعله الشارع بحكم
العلم بالنسبة إلى إجراء الأحكام كما هو واضح ، ومنه يظهر لك النظر في جملة من
الكلام هنا.
( فرع لو سمعه يقول الكبير : هذا ابني )
مثلا
( وهو ساكت أو قال : هذا أبي وهو ساكت قال ) الشيخ ( في المبسوط : صار
متحملا ، لأن سكوته في معرض ذلك رضا بقوله عرفا ، وهو ) جيد إن انضم إلى ذلك قرائن أفادت العلم بالحال ، أنما
السكوت من حيث إنه سكوت فـ ( ـبعيد ) كونه دالا على الرضا عرفا ، بل ممنوع
( لاحتماله غير الرضا ) قطعا احتمالا
مساويا لاحتمال الرضا ، وليس في الأدلة الشرعية ما يقتضي