responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 103

بالنصوص المزبورة.

ولكن في كشف اللثام قد احتمل تنزيل النصوص المذكورة على عدم الوجوب العيني لوجود ما يثبت به الحق المشهود به وغيره ، واستشهد على ذلك بما سمعته من النهاية وجامع المقاصد ثم قال : « فقولهما عليهما‌السلام [١] : « ولم يشهد عليها » ‌بمعنى أنه لم يشهد عليها للاكتفاء عنه بغيره ، و‌قوله عليه‌السلام في الخبر الثاني [٢] : « فيطلبان منه الشهادة » ‌بمعنى أنهما يطلبانها منه مع الاستغناء عنه بغيره ، لقوله عليه‌السلام أخيرا : « لأنهما لم يشهداه » ‌أي استغنيا عنه بغيره ، واحتمل في النصوص الثلاثة الأول أن يراد بسماع الشهادة سماعها وهي تقام عند الحاكم ، بل هو الظاهر ، فيكون الاستغناء عنه أظهر ، ويكون المعنى أنه إذا سمع الشهود يشهدون بحق ولم يشهد عليه أي لم يطلب منه الشهادة للاكتفاء بغيره كان بالخيار ـ ثم قال ـ : ويحتمل أن يراد بسماع الشهادة سماع الاشهاد والتحمل ، أي إذا سمع الرجل يشهد على حق والشهود يتحملون الشهادة ولم يدع هو إلى التحمل كان بالخيار بين التحمل وعدمه ـ ثم قال ـ : ويحتمل الثاني ـ أي خبر ابن مسلم الأخير [٣] ـ أن يراد أنهما يطلبان منه تحمل الشهادة ، فهو بالخيار بين التحمل والعدم بناء على وجود الغير أو عدم وجوب التحمل على الخلاف ، فان شهد شهد بحق ، أي إن تحمل لزمه الأداء وإلا فلا ، لأنهما لم يشهداه أي لم يتحمل الشهادة لهما فأشهدا غيره واكتفيا به ، فلم يجب عليه الأداء عينا للاستغناء عنه ـ ثم قال ـ : ونفى النزاع المعنوي في المختلف تنزيلا لكلام غير الشيخ على كلامه ».


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ١ و ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٥.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست