responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 102

فيشهد ، ولا يحل له أن لا يشهد » ‌مؤيدا ذلك ب‌خبر ابن أشيم [١] « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل طهرت امرأته من حيضها ، فقال : فلانة طالق وقوم يسمعون كلامه لم يقل لهم أشهدوا أيقع الطلاق عليها؟ قال : هذه شهادة أفيتركها معلقة؟! قال : وقال الصادق عليه‌السلام : العلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوما ».

ولعله إلى ذلك يرجع ما في نهاية الشيخ قال : « ومن علم شيئا من الأشياء ولم يكن قد أشهد عليه ثم دعي إلى أن يشهد كان بالخيار في إقامتها وفي الامتناع منها ، اللهم إلا أن يعلم أنه إن لم يقمها بطل حق مؤمن ، فحينئذ يجب عليه إقامة الشهادة » ونحوه ما عن جامع ابن سعيد.

بل والمحكي عن الصدوق أيضا ، فإنه بعد أن روى أخبار الخيار في الفقيه قال : « هو إذا كان على الحق غيره من الشهود ، فمتى علم أن صاحب الحق المظلوم ولا يجي‌ء حقه إلا بشهادته وجب عليه إقامتها ، ولم يحل له كتمانها ، فقد‌قال الصادق عليه‌السلام [٢] : « العلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوما ».

بل يمكن أن يكون غيرهم ممن لم يصل إلينا كلامهم كذلك أيضا كما هو ظاهر المحكي عنهم في الدروس ، فلاحظ وتأمل.

ولعل الفرق حينئذ بين من أشهد ومن لم يشهد الوجوب على الأول إلا أن يعلم قيام الغير على حسب غيره من الواجب الكفائي الذي قد يكون عينيا بالعرض ، وعدم الوجوب أصلا على الثاني إلا أن يعلم ظلم المشهود عليه المشهود له بإنكار حقه مثلا. وبذلك يظهر لك قوة القول بالتفصيل المزبور عملا‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٨ و ٩ والظاهر أن ذيله مرسلة الصدوق ( قده ).

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٩.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 41  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست