responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 40  صفحة : 515

( المقصد الرابع )

( في الاختلاف في الولد )

المعلوم عدم لحوقه بأبوين فصاعدا عندنا ، خلافا للمحكي عن أبي حنيفة من الإلحاق بهما مع الاشتباه ، بل عن أبي يوسف الإلحاق بثلاثة ، بل عن المتأخرين من العامة جواز الإلحاق بألف أب على قول أبي حنيفة ، بل عنه أيضا الإلحاق بأمين إذا تنازعتا واشتبه الأمر ، بل قد يأتي بناء على ما سمعته من متأخريهم لجواز إلحاقه بألف أم.

ولا عبرة بالقيافة في مذهبنا ، وفي‌ المرسل عن أمير المؤمنين عليه‌السلام [١] « لا يؤخذ بقول عراف وقاثف » بل عنه عليه‌السلام [٢] أيضا أنه « لم يكن يقبل شهادة أحد منهما » وعن أبي جعفر عليه‌السلام [٣] « من سمع قول قائف أو كاهن أو ساحر فصدقه أكبه الله على منخريه في النار » وما في بعض النصوص من الدلالة على قبولهم عليه‌السلام قول القائف [٤] محمول على خصوص الواقعة التي طابق فيها قوله الواقع.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من كتاب الشهادات الحديث ٤ وفيه‌ « لا آخذ بقول عراف ولا قائف » ‌

رواه الصدوق قده ) عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول ... » وهو ليس بمرسل.

[٢] الموجود في البحار ج ١٠٤ ص ٣١٨ عن فقه الرضا‌ « نروى أنه لا تجوز شهادة عراف ولا كاهن » ‌

[٣] لم نعثر على هذه الرواية مع التتبع التام في مظانه ، وإنما رواها الشهيد ( قده ) في المسالك في مسألتنا هذه.

[٤] الكافي ج ١ ص ٣٢٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 40  صفحة : 515
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست