وفيه أن ذلك يقتضي
عدم تمامية الدعوى قبل حضور الوارث الآخر ، ومن هنا قرر ذلك في المسالك في وجه
اختيار المبسوط لا الخلاف ، وهو مبني على أن الذي يقوم مقام الميت تمام الوارث لا
بعضه ، اللهم إلا أن يقال : يكفي في إثبات كونه للميت إقامة بعض الورثة البينة على
ذلك ويتبعه حكم الميراث ، بخلاف الشركاء ، فإنه لا يكفي إقامة أحدهم البينة في
ثبوت الحق لغيره بدون وكالة أو ولاية ، مع احتماله ، لإطلاق دليل البينة ، فتأمل.
( و ) على كل حال فـ ( ـلا
يلتزم القابض للنصف إقامة ضمين بما قبض ) للأصل وغيره بعد ثبوت الانحصار بالبينة.
( ونعني بالكاملة ذات المعرفة المتقادمة
والخبرة الباطنة ) بما شهدت به
والظاهر الاكتفاء في ثبوت الوصفين بشهادتهما بذلك بعد ثبوت عدالتهما ، بل الظاهر
كون المراد بكمالها أنها تشهد بالنفي ، وحينئذ فعدم شهادتها بذلك هو عدم كمالها ،
فقول المصنف ( ولو لم تكن البينة كاملة وشهدت أنها
لا تعلم وارثا غيرهما ) بمنزلة التفسير
لها كقوله أولا : « وشهدت » إلى آخره.
لكن في المسالك «
قد اختلفت عبارات الأصحاب في معنى البينة الكاملة هاهنا ، فمقتضى عبارة المصنف
والأكثر أن المراد بها ذات الخبرة والمعرفة بأحوال الميت ، سواء شهدت بأنها لا
تعلم وارثا غيرهما أم لا ، وحينئذ تنقسم إلى ما يثبت بها حق المدعي بأن تشهد بنفي
وارث غيره وإلى غيره ، وهي التي لا تشهد بذلك » وقال أولا في بيان الشهادة : « إذا
شهد عدلان من أهل الخبرة بباطن حال الميت أن هذا ابنه مع آخر ليس له وارث غيرهما
في ما يعلمان ، ولا يجب القطع بل لا يصح ، ولا تبطل به شهادتهم » وتبعه في ذلك كله
كاشف اللثام في تفسير عبارة