responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 40  صفحة : 355

نعم قد يقال : إنه لا يجبر عليه إذا كان قد بذل القسمة فيه أجمع ، لعدم الدليل عليه في خصوص ذلك ، بل ظاهر الأدلة خلافه ، كما أن ظاهرها جواز جميع أفراد القسمة مع التراضي بها ، كما تسمع تحقيقه إنشاء الله.

المسألة ( الثانية : )

( لو كان بينهما أرض وزرع ) فيها ( فطلب ) أحدهما ( قسمة الأرض حسب أجبر الممتنع ل ) ما عرفته من وجوب إيصال الحق إلى صاحبه مع عدم الضرر ، وهو هنا كذلك فـ ( ـان الزرع كالمتاع في الدار فـ ) ـلا يمنع من قسمتها.

نعم ( لو طلب قسمة الزرع ) خاصة ( قال الشيخ ) كما في المحكي عن مبسوطة هنا ( لم يجبر الآخر ، لأن تعديل ذلك بالسهام غير ممكن ) وفي صلحه « لأن قطع نصفه لا يمكن ، فان لكل واحد منهما حقا في كل طاقة منه ».

( وفيه إشكال ) واضح ( من حيث إمكان التعديل بالتقويم إذا لم يكن فيه جهالة ) وثبوت الحق في كل طاقة لا يمنع شرعية القسمة في أمثاله بل في كل شي‌ء ، ومن هنا جزم من تأخر عنه بالجبر عليه ، بل عن ابن البراج أنه قال : إذا كان التفصيل بين قوم وأرادوا قسمته لم يصح ذلك إلا ببيعه وقسمة ثمنه بينهم ، أو بأن يقطع من الأرض ويقسمونه كما يقسمون الغلة مثله ، أو يكون مما يمكن قسمته بالتعديل ، وهو غير مخالف.

بل يمكن أن يريد الشيخ ذلك أيضا على معنى إرادة قسمته مع بقائه زرعا ، لصعوبة تعديله حينئذ ، لعدم معرفة قوة استعداده ، وبالجملة‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 40  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست