responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 40  صفحة : 236

الفرع ( الثاني : )

( لو حلف ) أن ( لا يجيب إلى التغليظ فالتمسه خصمه لم تنحل يمينه ) لأنه مرجوح من طرفه وإن استحب للحاكم ، ضرورة عدم التلازم بينهما ، فينعقد حينئذ على تركه ، ولا دليل على جواز حله منه أو من الحاكم ، وحق المستحلف متأخر عن لزوم اليمين ، وما ورد [١] من أن طرو أولوية المحلوف على تركه تبيح الحل لا تجدي ، إذ لا أولوية للحالف وإن التمسه الخصم أي طلبه منه.

هذا ولكن في الدروس « ولو حلف على عدمه ففي انعقاد يمينه نظر ، من اشتمالها على ترك المستحب ، ومن توهم اختصاص الاستحباب بالحاكم ».

وفيه أنه لا خلاف أجده في اختصاص الاستحباب به ، بل في الرياض نسبته إلى ظاهر النص والفتوى بخلاف من عليه الحلف ، فإن الأرجح له ترك التغليظ ، بل الأرجح له ترك الحلف بالله ، كما في‌ الخبر [٢] قال : « حدثني أبو جعفر عليه‌السلام أن أباه كانت عنده امرأة من الخوارج ـ إلى أن قال ـ : قضى لأبي أنه طلقها فادعت عليه صداقها فجاءت به إلى أمير المدينة تدعيه ، فقال أمير المدينة : يا علي إما أن تحلف وإما أن تعطيها ، فقال : يا بني أعطها أربعمائة دينار ، فقلت له : يا أبت جعلت فداك ألست محقا؟ قال : بلى ولكني أجللت الله أن أحلف يمين صبر ».

وخصوصا إذا كان المدعى به ثلاثين درهما ، للخبر [٣] أيضا « إذا ادعى عليك مال ولم يكن له عليك بينة فأراد أن يحلفك فان بلغ مقدار‌


[١] الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من كتاب الأيمان.

[٢] الوسائل الباب ـ ٢ ـ من كتاب الأيمان الحديث ١.

[٣] الوسائل الباب ـ ٣ ـ من كتاب الأيمان الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 40  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست