responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 40  صفحة : 213

نفي العلم به ، إذ هو لا ينكر إلا علمه ، وأيضا البينة ما تشهد بثبوت الحق على الجزم والقطع الآن ، بل أقصى ما تشهد بالثبوت مع عدم العلم بالمزيل ، فينبغي أن تكون اليمين كذلك ».

وفي الكفاية « مقتضى ظاهر كلامهم أنه إذا ادعى عليه بمال في ذمته ولم يكن المدعى عليه عالما بثبوته ولا نفيه لم يكف حلف المنكر بنفي العلم ، وأنه لا يجوز له حينئذ الحلف بنفي الاستحقاق ، لعدم علمه بذلك ، بل لا بد له من رد اليمين ، وإن لم يرد يقضى عليه بالنكول وبعد رد اليمين على المدعي إن لم نقل به » وإن قال متصلا بما سمعت : « لكن في إثبات ذلك إشكال ، إذ لا يبعد الاكتفاء حينئذ بالحلف على نفي العلم ولا دليل على نفيه ، إذ الظاهر أنه لا يجب عليه إيفاء ما يدعيه إلا مع العلم ، ويمكن على هذا أن يكون عدم العلم بثبوت الحق كافيا في الحلف على عدم الاستحقاق ، لأن وجوب إيفاء حقه إنما يكون بعد العلم به ، لكن ظاهر عباراتهم خلاف ذلك ، وبعض المتأخرين احتمل قويا عدم القضاء بالنكول في الصورة المذكورة وإن قيل به في غيره ، بل يجب الرد حينئذ ، واحتمل الاكتفاء في الإسقاط بيمينه على عدم علمه بذلك » وهو موافق لما ذكرناه وقلنا إنه غير مناف لظاهر كلماتهم ، فان مرادهم من الجزم والبت في الصورة الأولى من الإنكار.

ومن التأمل فيما ذكرنا يظهر لك اندفاع المناقشة بعدم الدليل على الاكتفاء في الفرض بالحلف على نفي العلم ، والأصل عدم انقطاع الدعوى المسموعة بمثل هذا اليمين ، سيما إذا كانت مسقطة للبينة لو أقيمت بعدها نحو يمين الإنكار ، فيقتصر فيما خالفه على المتيقن من النص والفتوى ، وليس إلا اليمين على البت لا مطلقا ، وليس في النصوص والفتاوى الدالة على سقوطها بها ما يدل على السقوط هنا ، لما عرفت من أن المتبادر من‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 40  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست