نفي العلم به ، إذ
هو لا ينكر إلا علمه ، وأيضا البينة ما تشهد بثبوت الحق على الجزم والقطع الآن ،
بل أقصى ما تشهد بالثبوت مع عدم العلم بالمزيل ، فينبغي أن تكون اليمين كذلك ».
وفي الكفاية «
مقتضى ظاهر كلامهم أنه إذا ادعى عليه بمال في ذمته ولم يكن المدعى عليه عالما
بثبوته ولا نفيه لم يكف حلف المنكر بنفي العلم ، وأنه لا يجوز له حينئذ الحلف بنفي
الاستحقاق ، لعدم علمه بذلك ، بل لا بد له من رد اليمين ، وإن لم يرد يقضى عليه
بالنكول وبعد رد اليمين على المدعي إن لم نقل به » وإن قال متصلا بما سمعت : « لكن
في إثبات ذلك إشكال ، إذ لا يبعد الاكتفاء حينئذ بالحلف على نفي العلم ولا دليل
على نفيه ، إذ الظاهر أنه لا يجب عليه إيفاء ما يدعيه إلا مع العلم ، ويمكن على
هذا أن يكون عدم العلم بثبوت الحق كافيا في الحلف على عدم الاستحقاق ، لأن وجوب
إيفاء حقه إنما يكون بعد العلم به ، لكن ظاهر عباراتهم خلاف ذلك ، وبعض المتأخرين
احتمل قويا عدم القضاء بالنكول في الصورة المذكورة وإن قيل به في غيره ، بل يجب
الرد حينئذ ، واحتمل الاكتفاء في الإسقاط بيمينه على عدم علمه بذلك » وهو موافق
لما ذكرناه وقلنا إنه غير مناف لظاهر كلماتهم ، فان مرادهم من الجزم والبت في
الصورة الأولى من الإنكار.
ومن التأمل فيما
ذكرنا يظهر لك اندفاع المناقشة بعدم الدليل على الاكتفاء في الفرض بالحلف على نفي
العلم ، والأصل عدم انقطاع الدعوى المسموعة بمثل هذا اليمين ، سيما إذا كانت مسقطة
للبينة لو أقيمت بعدها نحو يمين الإنكار ، فيقتصر فيما خالفه على المتيقن من النص
والفتوى ، وليس إلا اليمين على البت لا مطلقا ، وليس في النصوص والفتاوى الدالة
على سقوطها بها ما يدل على السقوط هنا ، لما عرفت من أن المتبادر من